تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
التاسعة : الحاضر يقضي ما فاته في السفر قصرا ، والمسافر يقضي ما فاته في الحضر تماما . العاشرة : يستحب قضاء النوافل المرتبة ، ولو فاتت بمرض استحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد ، فإن لم يتمكن فعن كل يوم . الباب السادس : في صلاة الجماعة : وهي واجبة في الجمعة والعيدين بالشرائط ، ومستحبة في الفرائض الباقية ، والعيدين مع اختلال الشرائط ، والاستسقاء . وتنعقد باثنين فصاعدا ، ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة - إلا في المرأة - ولا مع علو الإمام في المكان بما يعتد به ، ويجوز العكس ، ولا يتباعد المأموم بالخارج عن العادة من دون صفوف . ولو أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة وإلا فلا ، ولا يقرأ المأموم مع المرضي ولا يتقدمه في الأفعال ، ولا بد من نية الائتمام ، ويجوز اختلافهما في الفرض . وإذا كان المأموم واحدا استحب أن يقف عن يمينه ، وإن كانوا جماعة فخلفه ، إلا العاري فإنه يجلس وسطهم ، وكذا المرأة ، ولو صلين مع الرجال تأخرن عنهم . ويعتبر في الإمام التكليف والعدالة وطهارة المولد . ولا يؤم القاعد القائم ، ولا الأمي القارئ ، ولا المؤف اللسان صحيحه ، ولا المرأة رجلا ولا خنثى ، والهاشمي وصاحب المسجد أولى ، ويقدم الأقرأ فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح . ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر ، والمتطهر بالمتيمم ، والسليم بالأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف . ويكره إمامة من يكرهه المأمومون ، والأعرابي بالمهاجرين .