التاسعة : الحاضر يقضي ما فاته في السفر قصرا ، والمسافر يقضي ما فاته في
الحضر تماما .
العاشرة : يستحب قضاء النوافل المرتبة ، ولو فاتت بمرض استحب أن
يتصدق عن كل ركعتين بمد ، فإن لم يتمكن فعن كل يوم .
الباب السادس : في صلاة الجماعة :
وهي واجبة في الجمعة والعيدين بالشرائط ، ومستحبة في الفرائض الباقية ،
والعيدين مع اختلال الشرائط ، والاستسقاء .
وتنعقد باثنين فصاعدا ، ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع
المشاهدة - إلا في المرأة - ولا مع علو الإمام في المكان بما يعتد به ، ويجوز
العكس ، ولا يتباعد المأموم بالخارج عن العادة من دون صفوف .
ولو أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة وإلا فلا ، ولا يقرأ المأموم مع
المرضي ولا يتقدمه في الأفعال ، ولا بد من نية الائتمام ، ويجوز اختلافهما في
الفرض .
وإذا كان المأموم واحدا استحب أن يقف عن يمينه ، وإن كانوا جماعة
فخلفه ، إلا العاري فإنه يجلس وسطهم ، وكذا المرأة ، ولو صلين مع الرجال
تأخرن عنهم .
ويعتبر في الإمام التكليف والعدالة وطهارة المولد .
ولا يؤم القاعد القائم ، ولا الأمي القارئ ، ولا المؤف اللسان صحيحه ، ولا
المرأة رجلا ولا خنثى ، والهاشمي وصاحب المسجد أولى ، ويقدم الأقرأ فالأفقه
فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح .
ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر ، والمتطهر بالمتيمم ، والسليم بالأجذم
والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف . ويكره إمامة من يكرهه المأمومون ،
والأعرابي بالمهاجرين .
الينابيع الفقهية — صفحة 522
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٢٢