تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
مسائل : الأولى : لو أحدث الإمام استناب ، ولو مات أو أغمي عليه قدموا إماما . الثانية : لو خاف الداخل فوات الركعة ركع ومشى ولحق بهم . الثالثة : إذا دخل الإمام وهو في نافلة قطعها ، ولو كان في فريضة أتمها نافلة ، ولو كان إمام الأصل قطعها وتابعه . الرابعة : لو فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام وجعل ما يدركه أول صلاته ، فإذا سلم الإمام قام وأتم الصلاة . الخامسة : يستحب عمارة المساجد مكشوفة ، والميضاة على أبوابها ، والمنارة مع حائطها ، والإسراج فيها ، وإعادة المستهدم . ويجوز استعمال آلته في غيره منها . ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور ، وأخذها أو بعضها في ملك أو طريق ، وإدخال النجاسة إليها ، وإخراج الحصى منها وتعاد لو أخرج . ويكره تعليتها ، والشرف والمحاريب في حائطها ، وجعلها طريقا ، والبيع فيها والشراء ، والتعريف ، وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ، وعمل الصنائع ، والنوم ، والبصاق ، وتمكين المجانين ، وإنفاذ الأحكام . ويستحب تقديم الرجل اليمنى دخولا ، واليسرى خروجا ، والدعاء فيهما ، وكنسها . الباب السابع : في صلاة الخوف : وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى ، وشروطها ثلاثة : أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق قسمين يقاوم كل قسم العدو ، وأن يكون في العدو كثرة يحصل معها الخوف ، وأن يكون العدو في خلاف جهة القبلة . وكيفيتها : أن يصلي الإمام بالأولى ركعة ويقف في الثانية حتى يتموا ويسلموا فيجئ الباقون فيصلي بهم الثانية ويقف في التشهد حتى يلحقوه فيسلم
الينابيع الفقهية — صفحة 523 | علي أصغر مرواريد