مسائل :
الأولى : لو أحدث الإمام استناب ، ولو مات أو أغمي عليه قدموا إماما .
الثانية : لو خاف الداخل فوات الركعة ركع ومشى ولحق بهم .
الثالثة : إذا دخل الإمام وهو في نافلة قطعها ، ولو كان في فريضة أتمها نافلة ،
ولو كان إمام الأصل قطعها وتابعه .
الرابعة : لو فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام وجعل ما يدركه أول صلاته ،
فإذا سلم الإمام قام وأتم الصلاة .
الخامسة : يستحب عمارة المساجد مكشوفة ، والميضاة على أبوابها ، والمنارة
مع حائطها ، والإسراج فيها ، وإعادة المستهدم .
ويجوز استعمال آلته في غيره منها .
ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور ، وأخذها أو بعضها في ملك أو طريق ،
وإدخال النجاسة إليها ، وإخراج الحصى منها وتعاد لو أخرج .
ويكره تعليتها ، والشرف والمحاريب في حائطها ، وجعلها طريقا ، والبيع
فيها والشراء ، والتعريف ، وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ، وعمل الصنائع ،
والنوم ، والبصاق ، وتمكين المجانين ، وإنفاذ الأحكام .
ويستحب تقديم الرجل اليمنى دخولا ، واليسرى خروجا ، والدعاء فيهما ،
وكنسها .
الباب السابع : في صلاة الخوف :
وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى ، وشروطها ثلاثة : أن يكون في
المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق قسمين يقاوم كل قسم العدو ، وأن يكون في
العدو كثرة يحصل معها الخوف ، وأن يكون العدو في خلاف جهة القبلة .
وكيفيتها : أن يصلي الإمام بالأولى ركعة ويقف في الثانية حتى يتموا
ويسلموا فيجئ الباقون فيصلي بهم الثانية ويقف في التشهد حتى يلحقوه فيسلم
الينابيع الفقهية — صفحة 523
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٢٣