تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
ويحرم قطع الصلاة لغير ضرورة ، وفي عقص الشعر للرجل قولان . ويجوز تسميت العاطس ، ورد السلام ، والدعاء بالمباح . الباب الثالث : في بقية الصلوات : وفيه فصول : الأول : في الجمعة : وهي ركعتان عوض الظهر ، ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله . وشروطها : السلطان العادل ، أو من نصبه ، والعدد - وهو خمسة نفر أحدهم الإمام - والخطبتان - وهما حمد الله تعالى والصلاة على النبي وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن - والجماعة ، وأن لا يكون هناك جمعة أخرى بينهما أقل من ثلاثة أميال ، وتجب مع الشروط على كل مكلف حر ذكر سليم من المرض والعمى والعرج ، وأن لا يكون هما ولا مسافرا . ولو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين لم يجب الحضور ، ولو فأنت وجبت الظهر . ويجب إيقاع الخطبتين بعد الزوال قبلها ، وقيام الخطيب مع القدرة . ويستحب فيهما الطهارة ، وأن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلاة مرتديا ، معتمدا على شئ ، والإصغاء إليه . مسائل : الأولى : الأذان الثاني بدعة . الثانية : يحرم البيع بعد النداء ، وينعقد . الثالثة : لو أمكن الاجتماع حال الغيبة استحبت الجمعة . الرابعة : يستحب التنفل بعشرين ركعة ، وحلق الرأس ، وقص الأظفار ، وأخذ