ويحرم قطع الصلاة لغير ضرورة ، وفي عقص الشعر للرجل قولان .
ويجوز تسميت العاطس ، ورد السلام ، والدعاء بالمباح .
الباب الثالث : في بقية الصلوات :
وفيه فصول :
الأول : في الجمعة :
وهي ركعتان عوض الظهر ، ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل
شئ مثله .
وشروطها : السلطان العادل ، أو من نصبه ، والعدد - وهو خمسة نفر أحدهم
الإمام - والخطبتان - وهما حمد الله تعالى والصلاة على النبي وآله والوعظ
وقراءة سورة خفيفة من القرآن - والجماعة ، وأن لا يكون هناك جمعة أخرى
بينهما أقل من ثلاثة أميال ، وتجب مع الشروط على كل مكلف حر ذكر سليم من
المرض والعمى والعرج ، وأن لا يكون هما ولا مسافرا .
ولو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين لم يجب الحضور ، ولو فأنت
وجبت الظهر .
ويجب إيقاع الخطبتين بعد الزوال قبلها ، وقيام الخطيب مع القدرة .
ويستحب فيهما الطهارة ، وأن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلاة
مرتديا ، معتمدا على شئ ، والإصغاء إليه .
مسائل :
الأولى : الأذان الثاني بدعة .
الثانية : يحرم البيع بعد النداء ، وينعقد .
الثالثة : لو أمكن الاجتماع حال الغيبة استحبت الجمعة .
الرابعة : يستحب التنفل بعشرين ركعة ، وحلق الرأس ، وقص الأظفار ، وأخذ
الينابيع الفقهية — صفحة 517
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٧