والمزاحم عن السجود لا يسجد على ظهر غيره بل يسجد بعد قيامهم
ويلحق ، ولو تعذر وركع الإمام في الثانية لم يتابعه ويسجد معه بنية أنهما للأولى ،
والأقرب الاكتفاء بعدم نية أنهما للثانية ، فلو نواهما للثانية بطلت وفي رواية حفص
عن الصادق عليه السلام يسجد آخرين للأولى ، ولو تعذر السجود في الثانية فاتت
الجمعة واستأنف الظهر ولا يجوز العدول .
ولو زوحم عن ركوع الأولى أتى به ولو في ركوع الثانية ثم يتم بعد فراع
الإمام ، ولو زوحم في ركوع الأولى وسجودها تلافاهما في الثانية ، ولو شك
المأموم هل دخل قبل رفع الإمام من الركوع أو بعده ؟ رجحنا الاحتياط على
أصل البقاء .
ويحرم السفر بعد الزوال على المخاطب بها ، ويكره بعد طلوع الفجر .
فرع : لو سافر بعد الزوال لم يقصر في الزمان الذي يمكنه العود إليها ، فإذا
مضى اعتبر المسافة بعده .
درس [ 26 ] :
تجب صلاة العيدين بشرائط الجمعة إلا أنها مع اختلالها تصلي ندبا جماعة
وفرادى وكذا لو فاتت مع الإمام ، وظاهر الحسن والصدوق سقوطها بفوات
الإمام لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، وقال علي بن بابويه
وابن الجنيد : يصلى مع الشرائط ركعتين ومع اختلالها أربعا لما روي عن علي
عليه السلام : من فاتته فليصل أربعا ، ثم ابن بابويه يجعلها بتسليمة وابن الجنيد
بتسليمتين . ويشترط فيها : الاتحاد كالجمعة إذا كانتا واجبتين ، فينعقد في الفرسخ
الواجبة مع المندوبة والمندوبتان فصاعدا ، ولا يقضي مع الفوات وجوبا ، وجوزه
الشيخ واستحبه ابن إدريس وفصل ابن حمزة بقضاء مستمع الخطبة دون غيره
الينابيع الفقهية — صفحة 628
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٢٨