تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
والمزاحم عن السجود لا يسجد على ظهر غيره بل يسجد بعد قيامهم ويلحق ، ولو تعذر وركع الإمام في الثانية لم يتابعه ويسجد معه بنية أنهما للأولى ، والأقرب الاكتفاء بعدم نية أنهما للثانية ، فلو نواهما للثانية بطلت وفي رواية حفص عن الصادق عليه السلام يسجد آخرين للأولى ، ولو تعذر السجود في الثانية فاتت الجمعة واستأنف الظهر ولا يجوز العدول . ولو زوحم عن ركوع الأولى أتى به ولو في ركوع الثانية ثم يتم بعد فراع الإمام ، ولو زوحم في ركوع الأولى وسجودها تلافاهما في الثانية ، ولو شك المأموم هل دخل قبل رفع الإمام من الركوع أو بعده ؟ رجحنا الاحتياط على أصل البقاء . ويحرم السفر بعد الزوال على المخاطب بها ، ويكره بعد طلوع الفجر . فرع : لو سافر بعد الزوال لم يقصر في الزمان الذي يمكنه العود إليها ، فإذا مضى اعتبر المسافة بعده . درس [ 26 ] : تجب صلاة العيدين بشرائط الجمعة إلا أنها مع اختلالها تصلي ندبا جماعة وفرادى وكذا لو فاتت مع الإمام ، وظاهر الحسن والصدوق سقوطها بفوات الإمام لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، وقال علي بن بابويه وابن الجنيد : يصلى مع الشرائط ركعتين ومع اختلالها أربعا لما روي عن علي عليه السلام : من فاتته فليصل أربعا ، ثم ابن بابويه يجعلها بتسليمة وابن الجنيد بتسليمتين . ويشترط فيها : الاتحاد كالجمعة إذا كانتا واجبتين ، فينعقد في الفرسخ الواجبة مع المندوبة والمندوبتان فصاعدا ، ولا يقضي مع الفوات وجوبا ، وجوزه الشيخ واستحبه ابن إدريس وفصل ابن حمزة بقضاء مستمع الخطبة دون غيره