تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
ليلا ونهارا وقراءة الطوال كالكهف ، والقنوت على كل مزدوج من القراءة وأقله على الخامس والعاشر ، ومساواة ركوع ، والسجود والقنوت للقراءة ، والتكبير عند كل رفع وفي الخامس والعاشر : سمع الله لمن حمده ، والبروز تحت السماء ، والإعادة لو فرع قبل الانجلاء ونفاها ابن إدريس وأوجبها المرتضى . درس [ 28 ] : يستحب صلاة الاستسقاء كالعيد والقنوت بالاستغفار وسؤال الرحمة وتوفير الماء وأفضله المرسوم . ويستحب أمر الإمام الناس في خطبة الجمعة بالخروج من المظالم والتوبة وصوم الثلاثة التي تليها ، فإن لم يكن فالتي ثالثها الجمعة ، والخروج في الثالث حفاة بالسكينة والوقار وفيهم أهل الصلاح والشيوخ والشيخات والأطفال مفرقا بينهم وبين الأمهات ولا يكون معهم كفار . ويقول المؤذن : الصلاة ثلاثا ، ويصلى جماعة ويجوز فرادى ولو في الأوقات الخمسة ، ويجهر فيها بالقراءة ، فإذا فرع منها حول الإمام رداءه من اليمين إلى اليسار وبالعكس ، قيل : ولا يستحب لغيره . ثم يستقبل القبلة ويكبر مائة ثم يسبح مائة عن يمينه ويهلل عن يساره مائة ويحمد مستقبل الناس مائة رافعا صوته بالجميع ويتابعونه على ذلك . ثم يخطب خطبتين ، ويجزئ الدعاء والذكر بدلهما إن لم يحسنهما ، وتكرر الخروج لو تأخرت الإجابة وليكن في الصحراء ، ويستحب دعاء أهل الخصب لأهل الجدب . ولو نذر صلاة الاستسقاء وجبت في وقته ، وهو فتور الأمطار وجفاف الآبار ولا يلزم غيره الخروج معه ، ويجب عليه وإن انفرد ، وكذلك في الإتمام إذا نزل الغيث قبل الفراع إلا مع العذر فيتمم ولو ماشيا مخففا . ويستحب له الخروج في من يطيعه ، ولو سقوا في أثناء الخطبة صلوا شكرا ،