المقتدي به ، ولو صلى معه ركعتين وأتمها بعد فراغه جاز ، ويكره فيه الحجامة
وإنشاد الشعر .
وهنا مسائل :
الأولى : لو انفض العدد أثناء الخطبة أو بعدها قبل التحريم سقطت وبعده
يتمها ولو بقي وحده ، ولو مات الإمام أو عرض له عارض قدموا من يتم بهم ،
وإمام الأصل يتعين عليه الحضور إلا مع العذر ، والمعتبر في سبق الجمعة بالتكبير
لا بالتسليم ولا بجمعة الإمام الأعظم ، ولو علم في الأثناء سبق غيره استأنف الظهر
إن لم يسمع الوقت السعي إليهم ولا يجزئ العدول ، ويسقط عن المدبر والمكاتب
ولو تحرر بعضه أو هايأه مولاه واتفقت في نوبته على الأقرب ، ويستحب للمولى
الإذن لعبده في الحضور .
ويجب على من بعد بفرسخين على الأقرب خلافا للصدوق لرواية زرارة
الصحيحة عن الباقر عليه السلام ، وتعارض بعموم الآية وحسنة محمد بن مسلم
عن الصادق عليه السلام .
ولو نوى المسافر الإقامة عشرا وجبت ، ولا يكفي الخمسة خلافا لابن الجنيد ،
ويكفي ثلاثون يوما للمتردد ، ويتخير من كان في الأماكن الأربعة ، ولا يشترط
المصر ولا القرية خلافا للحسن فيما يلوح من كلامه ، وتردد فيه الشيخ في
المبسوط .
ويحرم البيع بعد الأذان على المخاطب بالجمعة ولا يحرم على غيره ، ولو
عقد معه كره في حقه عند الشيخ والأقرب التحريم ، وكذا ما يشبه البيع من
العقود والأقرب انعقادها .
ويحرم الأذان الثاني بالزمان سواء كان بين يدي الخطيب أولا ، ويحتمل أن
يحرم غيره وأن يقدم عليه ناسيا بالأذان بين يدي النبي صلى الله عليه وآله
والكراهة أقوى ، وفسره ابن إدريس بالأذان بعد فراع الخطيب .
الينابيع الفقهية — صفحة 627
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٢٧