تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
المقتدي به ، ولو صلى معه ركعتين وأتمها بعد فراغه جاز ، ويكره فيه الحجامة وإنشاد الشعر . وهنا مسائل : الأولى : لو انفض العدد أثناء الخطبة أو بعدها قبل التحريم سقطت وبعده يتمها ولو بقي وحده ، ولو مات الإمام أو عرض له عارض قدموا من يتم بهم ، وإمام الأصل يتعين عليه الحضور إلا مع العذر ، والمعتبر في سبق الجمعة بالتكبير لا بالتسليم ولا بجمعة الإمام الأعظم ، ولو علم في الأثناء سبق غيره استأنف الظهر إن لم يسمع الوقت السعي إليهم ولا يجزئ العدول ، ويسقط عن المدبر والمكاتب ولو تحرر بعضه أو هايأه مولاه واتفقت في نوبته على الأقرب ، ويستحب للمولى الإذن لعبده في الحضور . ويجب على من بعد بفرسخين على الأقرب خلافا للصدوق لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليه السلام ، وتعارض بعموم الآية وحسنة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام . ولو نوى المسافر الإقامة عشرا وجبت ، ولا يكفي الخمسة خلافا لابن الجنيد ، ويكفي ثلاثون يوما للمتردد ، ويتخير من كان في الأماكن الأربعة ، ولا يشترط المصر ولا القرية خلافا للحسن فيما يلوح من كلامه ، وتردد فيه الشيخ في المبسوط . ويحرم البيع بعد الأذان على المخاطب بالجمعة ولا يحرم على غيره ، ولو عقد معه كره في حقه عند الشيخ والأقرب التحريم ، وكذا ما يشبه البيع من العقود والأقرب انعقادها . ويحرم الأذان الثاني بالزمان سواء كان بين يدي الخطيب أولا ، ويحتمل أن يحرم غيره وأن يقدم عليه ناسيا بالأذان بين يدي النبي صلى الله عليه وآله والكراهة أقوى ، وفسره ابن إدريس بالأذان بعد فراع الخطيب .
الينابيع الفقهية — صفحة 627 | علي أصغر مرواريد