يجزئ التحريم ، ويجب الدخول فيها إذا علم أو ظن أو شك في سعة الوقت
للخطبتين وركعة ، والمشهور اعتبار ركعتين مع الخطبتين ، ويجب على البعيد
السعي قبل الزوال ليدركها ، والمأموم يدركها بإدراك الإمام راكعا ولو في
الثانية ولا يضره فوات الخطبتين ، وشرط الشيخ إدراك تكبيرة الركوع ، ولو فاته
الركوع في الثانية صلى ظهرا وعلى ما قلناه لا يتحقق فوات الجمعة مع الشرائط
إلا أن يخرج وقت الظهر ، وعلى القولين الأخيرين تفوت وتبقى الظهر ، ولو صلى
الظهر المكلف بها بطلت ووجب عليه السعي ، فإن أدركها وإلا أعاد بخلاف غير
المكلف بها ، أما الصبي لو بلغ بعد فعل الظهر لم تجزئه ووجبت الجمعة ،
ولا يستحب لغير المكلف بها تأخر الظهر إلى فراع الجمعة .
درس [ 25 ] :
يستحب حضور من لم يجب عليه إذا كانت تصح منه كالبعيد والمسافر ،
والغسل والمباكرة إلى المسجد متطيبا لابسا أفضل ثيابه ، متعمما مرتديا قد حلق
رأسه وقلم أظفاره ، بادئا بخنصر اليسرى خاتما بخنصر اليمنى ، قائلا : بسم الله
وبالله وعلى سنة رسول الله ، وجز شاربه قائلا بذلك ، واستاك ودعا قبل
خروجه بالمأثور ، والتنفل بما مر ، والمشي بالسكينة والوقار ، والجلوس حيث
ينتهي به المكان ولا يتخطى الصف إلا أن يكون فرجة أمامه ، وليس له إقامة غيره
من مجلسه ولا يصير أولى بفراشه ، واستقبال الخطيب وقراءة الجمعة والمنافقين ،
والجهر بالقراءة ، وإخراج المسجونين لصلاة الجمعة .
ويستحب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إلى
ألف مرة وفي غيره مائة ، والإكثار من الصدقة والعمل الصالح ، وقراءة النساء
والهود والكهف والصافات والرحمان ، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام
خصوصا مولانا الحسين عليه السلام ، وقراءة الإخلاص بعد الصبح مائة مرة ، والاستغفار مائة مرة ،
وإيقاع الظهر في المسجد الأعظم ، وتقديمها على جمعة غير
الينابيع الفقهية — صفحة 626
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٢٦