تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
يجزئ التحريم ، ويجب الدخول فيها إذا علم أو ظن أو شك في سعة الوقت للخطبتين وركعة ، والمشهور اعتبار ركعتين مع الخطبتين ، ويجب على البعيد السعي قبل الزوال ليدركها ، والمأموم يدركها بإدراك الإمام راكعا ولو في الثانية ولا يضره فوات الخطبتين ، وشرط الشيخ إدراك تكبيرة الركوع ، ولو فاته الركوع في الثانية صلى ظهرا وعلى ما قلناه لا يتحقق فوات الجمعة مع الشرائط إلا أن يخرج وقت الظهر ، وعلى القولين الأخيرين تفوت وتبقى الظهر ، ولو صلى الظهر المكلف بها بطلت ووجب عليه السعي ، فإن أدركها وإلا أعاد بخلاف غير المكلف بها ، أما الصبي لو بلغ بعد فعل الظهر لم تجزئه ووجبت الجمعة ، ولا يستحب لغير المكلف بها تأخر الظهر إلى فراع الجمعة . درس [ 25 ] : يستحب حضور من لم يجب عليه إذا كانت تصح منه كالبعيد والمسافر ، والغسل والمباكرة إلى المسجد متطيبا لابسا أفضل ثيابه ، متعمما مرتديا قد حلق رأسه وقلم أظفاره ، بادئا بخنصر اليسرى خاتما بخنصر اليمنى ، قائلا : بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله ، وجز شاربه قائلا بذلك ، واستاك ودعا قبل خروجه بالمأثور ، والتنفل بما مر ، والمشي بالسكينة والوقار ، والجلوس حيث ينتهي به المكان ولا يتخطى الصف إلا أن يكون فرجة أمامه ، وليس له إقامة غيره من مجلسه ولا يصير أولى بفراشه ، واستقبال الخطيب وقراءة الجمعة والمنافقين ، والجهر بالقراءة ، وإخراج المسجونين لصلاة الجمعة . ويستحب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إلى ألف مرة وفي غيره مائة ، والإكثار من الصدقة والعمل الصالح ، وقراءة النساء والهود والكهف والصافات والرحمان ، وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام خصوصا مولانا الحسين عليه السلام ، وقراءة الإخلاص بعد الصبح مائة مرة ، والاستغفار مائة مرة ، وإيقاع الظهر في المسجد الأعظم ، وتقديمها على جمعة غير