بين التكبير فإن تعذر قضاه .
وتجب سجدتا السهو لنسيانه ، ولو وافق العيد الجمعة تخير مصلي العيد في
صلاة الجمعة وإن كان من أهل البلد ، ويجب الحضور على الإمام ، وأوجب
الحضور الحلبي والقاضي مطلقا ، وابن الجنيد على غير قاضي المنزل .
ويستحب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلته وآخرها
صلاة العيد ، وأضاف ابن بابويه الظهرين ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة
للناسك بمنى أولها ظهر يوم العيد وفي الأمصار عقيب عشر ، وأوجبه المرتضى
وابن الجنيد ، وهو : الله أكبر - ثلاثا - لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله على ما هدانا
وله الشكر على ما أولانا ، ويزيد في الأضحى : ورزقنا من بهيمة الأنعام .
درس [ 27 ] :
تجب صلاة الآيات بكسوف الشمس والقمر والزلزلة وكل مخوف
سماوي ، ولا يجب بكسوف الكواكب ولا بكسوف النيرين بها .
ووقتها في الكسوف من الاحتراق إلى تمام الانجلاء ، وفي غيرها عند
حصول السبب ، فإن قصر الوقت سقطت في الكسوف ووجبت أداء في غيره ،
ويقضي مع الفوات عمدا أو نسيانا لا جهلا إلا مع إيجاب النيرين ، ولو اتفقت
مع الحاضرة واتسع الوقتان تخير ويقدم المضيق منهما ، ولو تضيقتا قدم الحاضرة ،
ولو كان في الكسوف فتضيق وقت الحاضرة قطعها ثم بنى في الكسوف ، على
الرواية الصحيحة والمشهور بين الأصحاب .
وكيفيتها كاليومية فيما يجب ويستحب ويترك ، إلا في الركوع فإنه خمس
في كل ركعة ، وفي جواز التبعيض في السورة فلا تكرر الفاتحة ، ولو أكمل
السورة وجبت الفاتحة ، وقال ابن إدريس : يستحب ، وأقل المجزئ في الخمسة
الفاتحة وسورة ، وأكثره الحمد خمسا والسورة خمسا ، ويستحب الجماعة -
وخصوصا مع الإيعاب والصدوقان نفيا الجماعة في غير الموعب - والجهر بها
الينابيع الفقهية — صفحة 630
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٣٠