تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
بين التكبير فإن تعذر قضاه . وتجب سجدتا السهو لنسيانه ، ولو وافق العيد الجمعة تخير مصلي العيد في صلاة الجمعة وإن كان من أهل البلد ، ويجب الحضور على الإمام ، وأوجب الحضور الحلبي والقاضي مطلقا ، وابن الجنيد على غير قاضي المنزل . ويستحب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلته وآخرها صلاة العيد ، وأضاف ابن بابويه الظهرين ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة للناسك بمنى أولها ظهر يوم العيد وفي الأمصار عقيب عشر ، وأوجبه المرتضى وابن الجنيد ، وهو : الله أكبر - ثلاثا - لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا ، ويزيد في الأضحى : ورزقنا من بهيمة الأنعام . درس [ 27 ] : تجب صلاة الآيات بكسوف الشمس والقمر والزلزلة وكل مخوف سماوي ، ولا يجب بكسوف الكواكب ولا بكسوف النيرين بها . ووقتها في الكسوف من الاحتراق إلى تمام الانجلاء ، وفي غيرها عند حصول السبب ، فإن قصر الوقت سقطت في الكسوف ووجبت أداء في غيره ، ويقضي مع الفوات عمدا أو نسيانا لا جهلا إلا مع إيجاب النيرين ، ولو اتفقت مع الحاضرة واتسع الوقتان تخير ويقدم المضيق منهما ، ولو تضيقتا قدم الحاضرة ، ولو كان في الكسوف فتضيق وقت الحاضرة قطعها ثم بنى في الكسوف ، على الرواية الصحيحة والمشهور بين الأصحاب . وكيفيتها كاليومية فيما يجب ويستحب ويترك ، إلا في الركوع فإنه خمس في كل ركعة ، وفي جواز التبعيض في السورة فلا تكرر الفاتحة ، ولو أكمل السورة وجبت الفاتحة ، وقال ابن إدريس : يستحب ، وأقل المجزئ في الخمسة الفاتحة وسورة ، وأكثره الحمد خمسا والسورة خمسا ، ويستحب الجماعة - وخصوصا مع الإيعاب والصدوقان نفيا الجماعة في غير الموعب - والجهر بها