تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
تعددتا واقترنتا بطلتا ، وإن سبقت وتعينت صحت وصلت اللاحقة الظهر ، ولو لم يتعين صليا الظهر ، ولو اشتبه السبق والاقتران أعاد الجمعة على الأصح مع بقاء الوقت والظهر مع الخروج . ونية الاقتداء فلا يقع فرادى والأقرب وجوب نية الإمامة هنا وفي كل ما يجب الاجتماع فيه ، وتقديم الخطبتين فلا ينعقد بغيرهما ولا يكفي الواحدة . ويجب قيام الخطيب مع القدرة ، وحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله ، والوعظ وقراءة سورة خفيفة في الأولى وفي الثانية كذلك ، ويصلي على أئمة المسلمين ويستغفر فيهما للمؤمنين والمؤمنات ، ويجب الجلوس بينهما على الأقوى ، وإيقاعهما بعد الزوال والمروي جوازهما قبله ، والطهارة من الحدث فيهما على الأقوى ، وفي المعتبر لا يشترط الطهارة من الخبث ولا من الحدث الأصغر ، والأولى وجوب الإصغاء ، ويحرم الكلام في أثنائهما لا بعدهما ، وحرم المرتضى فيهما كل ما يحرم في الصلاة . ويستحب بلاغة الخطيب وفصاحته ، واتصافه بما يأمر به وانتهاؤه عما ينتهي عنه ، ومحافظته على أول أوقات الصلوات ، والتعمم ولو قيظا ، والارتداء ببرد يمنية ، وصعوده على عال ، والاعتماد على قوس أو سيف أو قضيب ، والتسليم على الناس قبل جلوسه فيجب عليهم الرد واستقبالهم ، وجلوسه حتى يفرع المؤذنون ، وقال أبو الصلاح : يؤذن قبل صعوده ، وبه رواية مقطوعة ، ورفع صوته والأقرب عدم تحريم الكلام عليه في الأثناء ، ووجوب إسماع العدد ، وجواز مغايرة الخطيب لا الإمام خلافا للراوندي ، واشتراط عدالته كالإمام ، أما البلوغ والعقل وطهارة المولد والإيمان فيشترط فيهما ، والأقرب جواز إمامة العبد والمسافر والأعمى والأجذم والأبرص وإن كره ذلك . ووقت الجمعة وقت الظهر بأسره ، وقيل : يختص وقت الاختيار ، وقدره أبو الصلاح بالأذان . والخطبتين والركعتين من الزوال ، فلو خرج وقد تلبس بركعة أتمها وقيل
الينابيع الفقهية — صفحة 625 | علي أصغر مرواريد