لصحيح زرارة عن الصادق عليه السلام ، ومنع الحلبي من القضاء مطلقا .
والعدد كالجمعة ، وقال الحسن : سبعة هنا والخطبتان بعدها ، وتقديمهما
بدعة غير مجزئة وهما سنة في المشهور وصفتهما كما مر .
ويستحب ذكر الفطرة وأحكامها في عيد الفطر والأضحية وأحكامها في
الأضحى والحث عليهما ، وإمام الحاج يذكر المناسك ، ولو قلنا بوجوبهما لم
توجب القيام .
ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، ويستحب تأخير صلاة الفطر عن
الأضحى وأن يطعم قبل خروجه فيه وبعده عوده في الأضحى من أضحيته .
ويحرم السفر بعد طلوع الشمس على المخاطب بها ويكره بعد الفجر ،
والأقرب تحريم البيع وشبهه إذا قال المؤذن : الصلاة .
وكيفيتها إنها تصلي ركعتين كسائر الصلاة ، ويزيد تسع تكبيرات وجوبا
في الأقوى ، خمس للركعة الأولى وأربع للثانية ، وتسع قنتات وجوبا بما سنح
المرسوم أفضل .
وسننها : الإصحار بها إلا بمكة ، قيل : وبالمدينة ، ويسقط الإصحار بالمطر
وشبهه ، وخروج الإمام حافيا ماشيا بالسكينة والوقار ذاكرا الله تعالى موصوفا بما
ذكرناه في الجمعة وكذلك المأموم ، والجهر بالقراءة والقنوت ، وقراءة الأعلى في
الأولى والشمس في الثانية أو يقرأ الشمس في الأولى والغاشية في الثانية أو
بالعكس أو في الأولى الغاشية وفي الثانية الأعلى ، ورفع اليدين بالتكبير .
ويكره الخروج بالسلاح إلا لضرورة ، والتنفل قبلها وبعدها إلا بمسجد
النبي صلى الله عليه وآله ، وألحق ابن الجنيد مسجد مكة وكل مكان شريف
يجتاز به فإنه يصلى ركعتيه فيه قبل خروجه ، منع الحلبي الصلاة من التطوع
والقضاء قبلها وبعدها إلى الزوال إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله ولم يثبت .
ويعمل منبر في الصحراء ولا ينقل منبر الجامع ، ولو قدم التكبير على القراءة
ناسيا أعاد ، ولو نسيه حتى ركع قيل يقضيه بعد التسليم ولو سبق المأموم وآلى
الينابيع الفقهية — صفحة 629
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٢٩