تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
لصحيح زرارة عن الصادق عليه السلام ، ومنع الحلبي من القضاء مطلقا . والعدد كالجمعة ، وقال الحسن : سبعة هنا والخطبتان بعدها ، وتقديمهما بدعة غير مجزئة وهما سنة في المشهور وصفتهما كما مر . ويستحب ذكر الفطرة وأحكامها في عيد الفطر والأضحية وأحكامها في الأضحى والحث عليهما ، وإمام الحاج يذكر المناسك ، ولو قلنا بوجوبهما لم توجب القيام . ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، ويستحب تأخير صلاة الفطر عن الأضحى وأن يطعم قبل خروجه فيه وبعده عوده في الأضحى من أضحيته . ويحرم السفر بعد طلوع الشمس على المخاطب بها ويكره بعد الفجر ، والأقرب تحريم البيع وشبهه إذا قال المؤذن : الصلاة . وكيفيتها إنها تصلي ركعتين كسائر الصلاة ، ويزيد تسع تكبيرات وجوبا في الأقوى ، خمس للركعة الأولى وأربع للثانية ، وتسع قنتات وجوبا بما سنح المرسوم أفضل . وسننها : الإصحار بها إلا بمكة ، قيل : وبالمدينة ، ويسقط الإصحار بالمطر وشبهه ، وخروج الإمام حافيا ماشيا بالسكينة والوقار ذاكرا الله تعالى موصوفا بما ذكرناه في الجمعة وكذلك المأموم ، والجهر بالقراءة والقنوت ، وقراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية أو يقرأ الشمس في الأولى والغاشية في الثانية أو بالعكس أو في الأولى الغاشية وفي الثانية الأعلى ، ورفع اليدين بالتكبير . ويكره الخروج بالسلاح إلا لضرورة ، والتنفل قبلها وبعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله ، وألحق ابن الجنيد مسجد مكة وكل مكان شريف يجتاز به فإنه يصلى ركعتيه فيه قبل خروجه ، منع الحلبي الصلاة من التطوع والقضاء قبلها وبعدها إلى الزوال إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله ولم يثبت . ويعمل منبر في الصحراء ولا ينقل منبر الجامع ، ولو قدم التكبير على القراءة ناسيا أعاد ، ولو نسيه حتى ركع قيل يقضيه بعد التسليم ولو سبق المأموم وآلى
الينابيع الفقهية — صفحة 629 | علي أصغر مرواريد