والجهر بالبسملة فيما يخافت فيه ، وإنكار ابن إدريس الأخيرتين تحكم ،
وإيجاب القاضي الجهر بها مطلقا والحلبي في أولتي الظهرين ضعيفان .
وتعمد الإعراب ، والوقوف في مواضعه ، والترتيل ، وسؤال الرحمة
والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما ، والسكوت عقيب الفاتحة والسورة بقدر نفس ،
وإحضار القلب ، وقراءة مطولات المفصل في الصبح ومتوسطاته في الظهر
والعشاء وقصاره في العصر والمغرب .
وقراءة هل أتى والغاشية في صبح الاثنين والخميس والجمعة ، والأعلى في
العشائين ليلة الجمعة ، وروي في المغرب ليلة الجمعة الجمعة والتوحيد ، وفي
صبحها بها وبالتوحيد ، قال الصدوق والمرتضى بها وبالمنافقين وفي ظهريها بها
وبالمنافقين وكذا في الجمعة ، وأوجبهما الصدوق في الظهر والجمعة إلا لضرورة
كمرض وشبهه وهو متروك .
والجهر بالقراءة في صلاة الجمعة لا في الظهر على الأقرب وإن صليت
جماعة ، وإضافة السورة إلى الحمد في النافلة ويجوز التبعيض فيها ، ولو بعض في
الركعة الأولى لم يجز الإكمال في الركعة الثانية عن الحمد خلافا للحسن وتطويل
قراءة الركعة الأولى ، وقيل هما سواء .
وتغاير السورة في الركعتين فيكره تكرار الواحدة ، وقراءة التوحيد والجحد
في سنة الفجر وركعتي الزوال وأولتي سنة المغرب وأولتي صلاة الليل وركعتي
الإحرام والفجر إذا أصبح فيها وركعتي الطواف ، وروي البدأة بالجحد .
وقراءة التوحيد في أولتي صلاة الليل ثلاثين مرة وفي البواقي بالسور الطوال
كالكهف والإسراء وآل حم والنحل ويجهر بها ، وفي نوافل النهار بالقصار ويسر
بها والقضاء تابع للأداء في الجهر والسر .
والجهر في الكسوف والخسوف والعيد والاستسقاء ، وإسرار المأموم
القراءة والأذكار ، والقراءة في الأخيرتين للإمام والتسبيح للمنفرد وقيل هما سواء
ولا يسقط التخيير بنسيان القراءة في الأولتين على الأصح ، وإسماع الإمام من خلفه
الينابيع الفقهية — صفحة 615
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦١٥