تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
والجهر بالبسملة فيما يخافت فيه ، وإنكار ابن إدريس الأخيرتين تحكم ، وإيجاب القاضي الجهر بها مطلقا والحلبي في أولتي الظهرين ضعيفان . وتعمد الإعراب ، والوقوف في مواضعه ، والترتيل ، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما ، والسكوت عقيب الفاتحة والسورة بقدر نفس ، وإحضار القلب ، وقراءة مطولات المفصل في الصبح ومتوسطاته في الظهر والعشاء وقصاره في العصر والمغرب . وقراءة هل أتى والغاشية في صبح الاثنين والخميس والجمعة ، والأعلى في العشائين ليلة الجمعة ، وروي في المغرب ليلة الجمعة الجمعة والتوحيد ، وفي صبحها بها وبالتوحيد ، قال الصدوق والمرتضى بها وبالمنافقين وفي ظهريها بها وبالمنافقين وكذا في الجمعة ، وأوجبهما الصدوق في الظهر والجمعة إلا لضرورة كمرض وشبهه وهو متروك . والجهر بالقراءة في صلاة الجمعة لا في الظهر على الأقرب وإن صليت جماعة ، وإضافة السورة إلى الحمد في النافلة ويجوز التبعيض فيها ، ولو بعض في الركعة الأولى لم يجز الإكمال في الركعة الثانية عن الحمد خلافا للحسن وتطويل قراءة الركعة الأولى ، وقيل هما سواء . وتغاير السورة في الركعتين فيكره تكرار الواحدة ، وقراءة التوحيد والجحد في سنة الفجر وركعتي الزوال وأولتي سنة المغرب وأولتي صلاة الليل وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبح فيها وركعتي الطواف ، وروي البدأة بالجحد . وقراءة التوحيد في أولتي صلاة الليل ثلاثين مرة وفي البواقي بالسور الطوال كالكهف والإسراء وآل حم والنحل ويجهر بها ، وفي نوافل النهار بالقصار ويسر بها والقضاء تابع للأداء في الجهر والسر . والجهر في الكسوف والخسوف والعيد والاستسقاء ، وإسرار المأموم القراءة والأذكار ، والقراءة في الأخيرتين للإمام والتسبيح للمنفرد وقيل هما سواء ولا يسقط التخيير بنسيان القراءة في الأولتين على الأصح ، وإسماع الإمام من خلفه