تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
وإن بلغ العلو لم يلزمه بل يقرأ وسطا . درس [ 20 ] : وخامسها : الركوع ، ووجوبه وركنيته إجماعي ، وهو في كل ركعة مرة ، وفي الكسوف والآيات خمس في كل ركعة ، وظاهر الشيخ نفي ركنيته في الأخيرتين من الرباعية بناء على أن الناسي يحذف السجود ويعود إليه ، ولو فسر الركن بما يبطل الصلاة بتركه بالكلية لم يناف القول بعدم بطلان الصلاة بتركه حتى يسجد لأنه لم يتركه في جميع الصلاة . ويجب فيه الانحناء حتى تصل كفاه ركبتيه فلو وصلا بالانحناء أو بمشاركة الانحناء إياه لم يكف ، وفاقد اليدين وقصيرهما وطويلهما ينحني كمستوي الخلقة . ويستحب زيادة الانحناء حتى يستوي الظهر والرأس والأسافل . ويكره التبازخ وهو تسريح الظهر وإخراج الصدر ولو كمل مسمى الركوع به لم يجز ، والتذبيح وهو أن يقبب ظهره ويطأطئ رأسه ، والتطبيق وهو وضع اليدين مطبقتين بين الركبتين ، ولا يحرم في الأقوى . فرع : الراكع خلقة أو لعارض يجب أن يزيد انحناء على الأقرب ، وفي المبسوط : لا يلزمه ذلك ، نعم لو أمكنه أن يعتمد حال قراءته على شئ يرتفع به عن حد الراكع لم يجب زيادة الانحناء قطعا . ويجب أن يقصد بهويه الركوع ، فلو هوى بقصد غيره لم يعتد به ووجب الانتصاب ثم الركوع ، ولو افتقر إلى ما يعتمد عليه في الانحناء وجب وينحني إلى أحد الجانبين لو تعذر الانحناء المعهود ، قاله في المبسوط . ويجب الطمأنينة فيه وإن لم يحسن الذكر وفي ركنيتها قولان ، ولا تجزئ