وإن بلغ العلو لم يلزمه بل يقرأ وسطا .
درس [ 20 ] :
وخامسها :
الركوع ، ووجوبه وركنيته إجماعي ، وهو في كل ركعة مرة ، وفي
الكسوف والآيات خمس في كل ركعة ، وظاهر الشيخ نفي ركنيته في الأخيرتين
من الرباعية بناء على أن الناسي يحذف السجود ويعود إليه ، ولو فسر الركن بما
يبطل الصلاة بتركه بالكلية لم يناف القول بعدم بطلان الصلاة بتركه حتى
يسجد لأنه لم يتركه في جميع الصلاة .
ويجب فيه الانحناء حتى تصل كفاه ركبتيه فلو وصلا بالانحناء أو بمشاركة
الانحناء إياه لم يكف ، وفاقد اليدين وقصيرهما وطويلهما ينحني كمستوي الخلقة .
ويستحب زيادة الانحناء حتى يستوي الظهر والرأس والأسافل .
ويكره التبازخ وهو تسريح الظهر وإخراج الصدر ولو كمل مسمى
الركوع به لم يجز ، والتذبيح وهو أن يقبب ظهره ويطأطئ رأسه ، والتطبيق وهو
وضع اليدين مطبقتين بين الركبتين ، ولا يحرم في الأقوى .
فرع :
الراكع خلقة أو لعارض يجب أن يزيد انحناء على الأقرب ، وفي المبسوط :
لا يلزمه ذلك ، نعم لو أمكنه أن يعتمد حال قراءته على شئ يرتفع به عن حد
الراكع لم يجب زيادة الانحناء قطعا .
ويجب أن يقصد بهويه الركوع ، فلو هوى بقصد غيره لم يعتد به ووجب
الانتصاب ثم الركوع ، ولو افتقر إلى ما يعتمد عليه في الانحناء وجب وينحني إلى
أحد الجانبين لو تعذر الانحناء المعهود ، قاله في المبسوط .
ويجب الطمأنينة فيه وإن لم يحسن الذكر وفي ركنيتها قولان ، ولا تجزئ
الينابيع الفقهية — صفحة 616
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦١٦