إدخالهما للمؤتزر والمتسرول ، وجعل التسبيحة الأولى الواجبة فلو جعله غيرها
فالأقرب الجواز .
فرع :
لا توصف الطمأنينة الزائدة فيه أو في الانتصاب منه لوجوب إلا في صورة
تقديم الذكر المستحب على الأقرب ، وكذا زيادة القيام إلا في تطويل السورة أو
الوقوف المستحب في القراءة ، وأوجب سلار والحسن تكبير الركوع والسجود ،
وروى معاوية بن وهب وابن مسكان استحباب رفع اليدين عند الانتصاب من
الركوع ، واختاره الصدوقان والجعفي وهو قريب لصحة الرواية ، ويقارن بأوله
أول الرفع من الركوع ويؤخر التسميع حتى ينتصب على الأقرب .
ويستحب للإمام رفع صوته بالذكر والتسميع ، ويجوز الصلاة على النبي
وآله في الركوع والسجود ، ويكره قراءة القرآن فيهما ، ولا يمد التكبير للركوع
والسجود ، وروي أن زين العابدين عليه السلام كان إذا سجد انكب وهو مكبر .
فروع خمسة :
الأول : لو أتى بالذكر قبل كمال الهوي أو أتمه بعد رفعه عامدا بطل فإن
تداركه صح ما لم يخرج عن حد الراكع .
الثاني : لو منع من الانتصاب سقط ويسقط ذكره ، فلو قدر قبل الشروع في
السجود لم يعد عند الشيخ .
الثالث : لو سقط قبل الركوع أعاده ولو سقط بعد الطمأنينة أجزأه وقبلها
قولان .
الرابع : لو ترك الطمأنينة عمدا في النافلة فالوجه البطلان ، وكذا لو ترك
كل ما تبطل الفريضة إلا السورة والشك في العدد والزيادة سهوا وإن كان ركنا
على الظاهر .
الينابيع الفقهية — صفحة 618
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦١٨