تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
إدخالهما للمؤتزر والمتسرول ، وجعل التسبيحة الأولى الواجبة فلو جعله غيرها فالأقرب الجواز . فرع : لا توصف الطمأنينة الزائدة فيه أو في الانتصاب منه لوجوب إلا في صورة تقديم الذكر المستحب على الأقرب ، وكذا زيادة القيام إلا في تطويل السورة أو الوقوف المستحب في القراءة ، وأوجب سلار والحسن تكبير الركوع والسجود ، وروى معاوية بن وهب وابن مسكان استحباب رفع اليدين عند الانتصاب من الركوع ، واختاره الصدوقان والجعفي وهو قريب لصحة الرواية ، ويقارن بأوله أول الرفع من الركوع ويؤخر التسميع حتى ينتصب على الأقرب . ويستحب للإمام رفع صوته بالذكر والتسميع ، ويجوز الصلاة على النبي وآله في الركوع والسجود ، ويكره قراءة القرآن فيهما ، ولا يمد التكبير للركوع والسجود ، وروي أن زين العابدين عليه السلام كان إذا سجد انكب وهو مكبر . فروع خمسة : الأول : لو أتى بالذكر قبل كمال الهوي أو أتمه بعد رفعه عامدا بطل فإن تداركه صح ما لم يخرج عن حد الراكع . الثاني : لو منع من الانتصاب سقط ويسقط ذكره ، فلو قدر قبل الشروع في السجود لم يعد عند الشيخ . الثالث : لو سقط قبل الركوع أعاده ولو سقط بعد الطمأنينة أجزأه وقبلها قولان . الرابع : لو ترك الطمأنينة عمدا في النافلة فالوجه البطلان ، وكذا لو ترك كل ما تبطل الفريضة إلا السورة والشك في العدد والزيادة سهوا وإن كان ركنا على الظاهر .