تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
بكلمات الفرج ، والتكبير له في الأصح ، ورفع اليدين تلقاء وجهه ، وقال المفيد : يحاذي بها صدره وجعل بطونهما إلى السماء مبسوطتين ويفرق الإبهامين ، والجهر فيه مطلقا ، والمرتضى : هو تابع في الجهر والإخفات للصلاة ، ويقضيه الناسي بعد الركوع ثم بعد الصلاة وهو جالس ، ولو انصرف قضاه في الطريق مستقبل القبلة وأقله البسملة ثلاثا أو سبحان الله خمسا أو ثلاثا ، وعند التقية لا يرفع يديه ولا يؤمن فيه ، وجوز ابن الجنيد تأمين المأموم فيه وهو شاذ . ويجوز الدعاء فيه وفي سائر الصلاة للدين والدنيا ما لم يكن محرما ، ويجوز بغير العربية مع القدرة والعجز بخلاف الأذكار الواجبة ، ومنع سعد من الدعاء بالفارسية فيتبع المأموم فيه الإمام وإن لم يكن ثانية المأموم . درس [ 17 ] : ورابعها : القراءة ، وهي واجبة وليست ركنا على الأصح ، ويتعين الحمد في الثنائية وفي الأوليين من غيرهما ، والبسملة آية منها ومن كل سورة ، والرواية بعدمه مأولة ، وقول ابن الجنيد بأنها ليست آية من غير الحمد شاذ . وتجب سورة كاملة معها في مواضع تعيينها ، ويجب مراعاة إعرابها وبنائها وترتيبها على الوجه المنقول ، وإخراج حروفها من مخارجها وتشديدها ، وموالاتها فيعيدها لو قرأ خلالها من غيرها نسيانا أو عمدا ، وقيل : تبطل صلاة العامد ، وكذا لو سكت في أثنائها بنية القطع ، والأقرب بناؤه على تأثير نية المنافي أو على طول السكوت بحيث يخرج به عن اسم الصلاة . ويجوز القراءة بالسبع والعشر لا الشواذ ، ومنع بعض الأصحاب من العشر . ويجب تقديم الفاتحة على السورة فيعيد المخالف عامدا لا ساهيا بل يستدرك ما لم يركع .