بكلمات الفرج ، والتكبير له في الأصح ، ورفع اليدين تلقاء وجهه ، وقال المفيد :
يحاذي بها صدره وجعل بطونهما إلى السماء مبسوطتين ويفرق الإبهامين ،
والجهر فيه مطلقا ، والمرتضى : هو تابع في الجهر والإخفات للصلاة ، ويقضيه
الناسي بعد الركوع ثم بعد الصلاة وهو جالس ، ولو انصرف قضاه في الطريق
مستقبل القبلة وأقله البسملة ثلاثا أو سبحان الله خمسا أو ثلاثا ، وعند التقية لا يرفع
يديه ولا يؤمن فيه ، وجوز ابن الجنيد تأمين المأموم فيه وهو شاذ .
ويجوز الدعاء فيه وفي سائر الصلاة للدين والدنيا ما لم يكن محرما ، ويجوز
بغير العربية مع القدرة والعجز بخلاف الأذكار الواجبة ، ومنع سعد من الدعاء
بالفارسية فيتبع المأموم فيه الإمام وإن لم يكن ثانية المأموم .
درس [ 17 ] :
ورابعها :
القراءة ، وهي واجبة وليست ركنا على الأصح ، ويتعين الحمد في الثنائية
وفي الأوليين من غيرهما ، والبسملة آية منها ومن كل سورة ، والرواية بعدمه مأولة ،
وقول ابن الجنيد بأنها ليست آية من غير الحمد شاذ .
وتجب سورة كاملة معها في مواضع تعيينها ، ويجب مراعاة إعرابها وبنائها
وترتيبها على الوجه المنقول ، وإخراج حروفها من مخارجها وتشديدها ، وموالاتها
فيعيدها لو قرأ خلالها من غيرها نسيانا أو عمدا ، وقيل : تبطل صلاة العامد ، وكذا
لو سكت في أثنائها بنية القطع ، والأقرب بناؤه على تأثير نية المنافي أو على طول
السكوت بحيث يخرج به عن اسم الصلاة .
ويجوز القراءة بالسبع والعشر لا الشواذ ، ومنع بعض الأصحاب من
العشر .
ويجب تقديم الفاتحة على السورة فيعيد المخالف عامدا لا ساهيا بل
يستدرك ما لم يركع .
الينابيع الفقهية — صفحة 612
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦١٢