الأقوال من الأربع والتسع والعشر .
ووجوب الإخفات فيه والترتيب ، وتجب الموالاة والعربية إلا مع العجز ،
ويجب الجهر بالقراءة في الصبح وأولتي العشائين وأقله إسماع القريب ولو
تقديرا ، والإخفات فيما عداها وحده إسماع نفسه ولو تقديرا .
ويسقط الجهر عند التقية ، وجعل المرتضى وابن الجنيد الجهر والإخفات
مستحبين ، ولا جهر على المرأة ولو جهرت بحيث لا تسمع الأجنبي جاز ، والأولى
وجوبه على الخنثى حيث لا يسمع أجنبي .
ولا تجوز العزيمة في الفريضة خلافا لابن الجنيد ، ولا ما يفوت الوقت بقراءته ،
وفي القرآن قولان أقربهما الكراهية إلا في سورتي الضحى وألم نشرح ، والفيل
ولإيلاف ، وتجب البسملة بينهما ، ولو جعلناهما سورة واحدة لم تجب البسملة على
الأشبه .
ويجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف إلا التوحيد والجحد
فيحرم ، وكرهه في المعتبر إلا في الجمعة والمنافقين فيجوز منهما إليهما ما لم يبلغ
النصف ، وإذا عدل أعاد البسملة وكذا لو بسمل بغير قصد سورة قصد وأعاد ، ولو
جرى لسانه على بسملة وسورة فالظاهر الإجزاء ، وتسقط السورة في الآخرتين ،
والمعوذتان من القرآن إجماعا ، ويحرم هنا أمران :
أحدهما : الترجيع المطرب في القراءة فتبطل الصلاة به .
وثانيهما : قول " آمين " وهو حرام مبطل على الأصح سرا أو جهرا في
الفاتحة وغيرها فتبطل الصلاة به ، وقول ابن الجنيد شاذ ، واحتمال الكراهية في
المعتبر مردود ، والرواية المجوزة له محمولة على التقية ، ولا ريب في جوازه حينئذ .
درس [ 19 ] :
سنة القراءة : الاستعاذة في أول ركعة لا غير سرا ، وروي الجهر به ، وأوجبها
ولد الشيخ .
الينابيع الفقهية — صفحة 614
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦١٤