تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
الأقوال من الأربع والتسع والعشر . ووجوب الإخفات فيه والترتيب ، وتجب الموالاة والعربية إلا مع العجز ، ويجب الجهر بالقراءة في الصبح وأولتي العشائين وأقله إسماع القريب ولو تقديرا ، والإخفات فيما عداها وحده إسماع نفسه ولو تقديرا . ويسقط الجهر عند التقية ، وجعل المرتضى وابن الجنيد الجهر والإخفات مستحبين ، ولا جهر على المرأة ولو جهرت بحيث لا تسمع الأجنبي جاز ، والأولى وجوبه على الخنثى حيث لا يسمع أجنبي . ولا تجوز العزيمة في الفريضة خلافا لابن الجنيد ، ولا ما يفوت الوقت بقراءته ، وفي القرآن قولان أقربهما الكراهية إلا في سورتي الضحى وألم نشرح ، والفيل ولإيلاف ، وتجب البسملة بينهما ، ولو جعلناهما سورة واحدة لم تجب البسملة على الأشبه . ويجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف إلا التوحيد والجحد فيحرم ، وكرهه في المعتبر إلا في الجمعة والمنافقين فيجوز منهما إليهما ما لم يبلغ النصف ، وإذا عدل أعاد البسملة وكذا لو بسمل بغير قصد سورة قصد وأعاد ، ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فالظاهر الإجزاء ، وتسقط السورة في الآخرتين ، والمعوذتان من القرآن إجماعا ، ويحرم هنا أمران : أحدهما : الترجيع المطرب في القراءة فتبطل الصلاة به . وثانيهما : قول " آمين " وهو حرام مبطل على الأصح سرا أو جهرا في الفاتحة وغيرها فتبطل الصلاة به ، وقول ابن الجنيد شاذ ، واحتمال الكراهية في المعتبر مردود ، والرواية المجوزة له محمولة على التقية ، ولا ريب في جوازه حينئذ . درس [ 19 ] : سنة القراءة : الاستعاذة في أول ركعة لا غير سرا ، وروي الجهر به ، وأوجبها ولد الشيخ .