تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
يجد الرجل طهورا وكان جنبا ، فليمسح من الأرض ، وليصل ، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى ، ولم يفرقوا في شئ من الأخبار ، فوجب حملها على العموم . مسألة 124 : الحائض إذا انقطع دمها ، جاز للرجل وطئها قبل أن تغتسل أو تتيمم . وقال الشافعي : لا يجوز . وسنتكلم عليها في باب الحيض إن شاء الله تعالى . مسألة 125 : الجنب إذا عدم الماء ، تيمم لاستباحة الصلاة ، فإذا تيمم جاز له أن يستبيح صلوات كثيرة ، فرائض ونوافل . وعند الشافعي يستبيح فرضا واحدا وما شاء من النوافل ، وقد مضت هذه المسألة . فإن أحدث بعد هذا التيمم ما يوجب الوضوء ، ووجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته ، أعاد التيمم ، ولا يستعمل ذلك الماء . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو الذي يختاره ويقول به . والآخر : إنه يستعمل ذلك الماء في أعضاء طهارته ويتيمم للباقي بناءا منه على المسألة التي مضت ، في أنه متى وجد من الماء ما لا يكفي لطهارته استعمل ذلك الماء فيما يكفيه ويتيمم للباقي . وعندنا أن فرضه التيمم ، وقد تكلمنا عليه . دليلنا : أن حدث الجنابة باق ، فينبغي أن يتيمم بدلا من الجنابة ، ولا حكم للحدث الموجب للوضوء على كل حال . مسألة 126 : الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر ، وكذلك ما يستعمل في الأغسال الطاهرة بلا خلاف بين أصحابنا . والمستعمل في غسل الجنابة أكثر أصحابنا قالوا : لا يجوز استعماله في رفع
الينابيع الفقهية — صفحة 85 | علي أصغر مرواريد