تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
الدلالة ولا يجدها . مسألة 122 : العاصي بسفره إذا عدم الماء ، وجب عليه التيمم عند تضييق الوقت ، ويصلي ولا إعادة عليه . وقال الشافعي : يجب عليه أن يتيمم . وهل يسقط الفرض عنه ؟ فيه وجهان : أحدهما : يسقط ، والآخر : لا يسقط . دليلنا : قوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا ، ولم يفرق . ووجوب الإعادة عليه يحتاج إلى دليل . وقد قدمنا من الأخبار ما يدل على أن من صلى بتيمم ليس عليه الإعادة وذلك على عمومه . مسألة 123 : إذا جامع المسافر زوجته ، وعدم الماء ، فإن كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها ، فعلا ذلك وتيمما وصليا ، ولا إعادة عليهما ، لأن النجاسة قد زالت ، والتيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض ، وهذا لا خلاف فيه ، فإن لم يكن معهما ماء أصلا فهل يجب عليهما الإعادة ، أم لا ؟ فيه قولان للشافعي : أحدهما يجب ، والآخر لا يجب . والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا إعادة عليهما . دليلنا : قوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا ، فأوجب على الجنب التيمم ولم يفرق . وروى العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل يأتي الماء وهو جنب ، وقد صلى بتيمم ؟ قال : يغتسل ولا يعيد الصلاة . وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ، ثم وجد الماء . فقال : لا يعيد ، إن رب الماء رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين . وروى عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا لم
الينابيع الفقهية — صفحة 84 | علي أصغر مرواريد