الدلالة ولا يجدها .
مسألة 122 : العاصي بسفره إذا عدم الماء ، وجب عليه التيمم عند تضييق
الوقت ، ويصلي ولا إعادة عليه .
وقال الشافعي : يجب عليه أن يتيمم . وهل يسقط الفرض عنه ؟ فيه وجهان :
أحدهما : يسقط ، والآخر : لا يسقط .
دليلنا : قوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا ، ولم يفرق . ووجوب الإعادة
عليه يحتاج إلى دليل . وقد قدمنا من الأخبار ما يدل على أن من صلى بتيمم ليس
عليه الإعادة وذلك على عمومه .
مسألة 123 : إذا جامع المسافر زوجته ، وعدم الماء ، فإن كان معه من
الماء ما يغسل به فرجه وفرجها ، فعلا ذلك وتيمما وصليا ، ولا إعادة عليهما ، لأن
النجاسة قد زالت ، والتيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض ، وهذا لا خلاف فيه ،
فإن لم يكن معهما ماء أصلا فهل يجب عليهما الإعادة ، أم لا ؟ فيه قولان للشافعي :
أحدهما يجب ، والآخر لا يجب .
والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا إعادة عليهما .
دليلنا : قوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا ، فأوجب على الجنب التيمم ولم
يفرق .
وروى العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل
يأتي الماء وهو جنب ، وقد صلى بتيمم ؟ قال : يغتسل ولا يعيد الصلاة .
وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ، ثم وجد الماء . فقال : لا يعيد ، إن رب الماء
رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين .
وروى عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا لم
الينابيع الفقهية — صفحة 84
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٤