تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
وأيضا روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به ، فإن الله أولى بالعذر ، إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به . وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه ، فيتيمم من غباره أو من شئ معه ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين ، فلا بأس أن يتيمم منه . وأما وجوب الإعادة فيحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . مسألة 108 : من أجنب نفسه مختارا ، اغتسل على كل حال ، وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة المحقة . وروى أبو بصير وسليمان بن خالد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة ، فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع ؟ قال : يغتسل وإن أصابه ما أصابه ، قال : وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع ، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد ، وكانت ليلة شديدة الريح باردة ، فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني فاغسلوني ، فقالوا : إنا نخاف عليك ، فقلت لهم : ليس بد ، فحملوني ووضعوني على خشبات ، ثم صبوا علي الماء ، فغسلوني . وروى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ، ولا يجد الماء ، وعسى أن يكون الماء جامدا ، قال : يغتسل على ما كان . حدثه رجل أنه فعل ذلك ، فمرض شهرا من البرد ، فقال : اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل . مسألة 109 : إذا كان في المصر محبوسا ، أو في موضع نجس أو مربوطا