فانقطع ظفري ، فجعلت على إصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال :
يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل ، قال الله تعالى : وما جعل عليكم في
الدين من حرج ، امسح عليه .
فأما إعادة الصلاة فتحتاج إلى دليل ، والأصل براءة الذمة .
مسألة 111 : يجوز المسح على الجبائر ، سواء وضعها على طهر أو غير
طهر .
وقال الشافعي : لا يجوز المسح عليها ، إلا إذا وضعها على طهر ، وهل يلزمه
الإعادة ؟ على قولين : وهل يستبيح الصلوات الكثيرة ؟ فيه قولان : وهل يمسح
على جميع الجبائر ؟ فيه قولان :
والذي نقوله : إنه يجوز له أن يمسح على الجبائر ، ولا يجب أن يكون على
طهر ، ويلزمه استيعابها ، ويجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك .
دليلنا : على ذلك الآية التي قدمناها والأخبار ، وهي على عمومها . وإيجاب
الإعادة يحتاج إلى دليل .
مسألة 112 : يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ، ويجوز أن
يصلي عليها وإن لم يتطهر أصلا ، وبه قال ابن جرير الطبري والشعبي .
وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه : يجوز ذلك بالتيمم ولا يجوز
ذلك من غير تيمم ولا وضوء .
وقال الشافعي : لا يجوز له أن يتيمم أصلا إذا كان واجدا للماء .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك .
وروى يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة
أصلي عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ،
كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء .
الينابيع الفقهية — صفحة 79
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٩