تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
فانقطع ظفري ، فجعلت على إصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل ، قال الله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج ، امسح عليه . فأما إعادة الصلاة فتحتاج إلى دليل ، والأصل براءة الذمة . مسألة 111 : يجوز المسح على الجبائر ، سواء وضعها على طهر أو غير طهر . وقال الشافعي : لا يجوز المسح عليها ، إلا إذا وضعها على طهر ، وهل يلزمه الإعادة ؟ على قولين : وهل يستبيح الصلوات الكثيرة ؟ فيه قولان : وهل يمسح على جميع الجبائر ؟ فيه قولان : والذي نقوله : إنه يجوز له أن يمسح على الجبائر ، ولا يجب أن يكون على طهر ، ويلزمه استيعابها ، ويجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك . دليلنا : على ذلك الآية التي قدمناها والأخبار ، وهي على عمومها . وإيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل . مسألة 112 : يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ، ويجوز أن يصلي عليها وإن لم يتطهر أصلا ، وبه قال ابن جرير الطبري والشعبي . وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه : يجوز ذلك بالتيمم ولا يجوز ذلك من غير تيمم ولا وضوء . وقال الشافعي : لا يجوز له أن يتيمم أصلا إذا كان واجدا للماء . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك . وروى يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل ، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء .