تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
وبه قال جميع الفقهاء . وحكي عن بعضهم أنه قال : إنما يجوز في السفر الطويل الذي يقصر فيه الصلاة . دليلنا : قوله تعالى : وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله : فلم تجدوا ماء فتيمموا ، ولم يفصل ، وكذلك الأخبار الواردة في إيجاب التيمم لمن عدم الماء ، وليس فيها تفصيل سفر دون سفر . مسألة 97 : المقيم الصحيح الذي فقد الماء ، بأن يكون في قرية لها بئر أو عين نضب ماؤها ، وضاق وقت الصلاة ، يجوز أن يتيمم ويصلي ، ولا إعادة عليه ، وكذلك إذا حيل بينه وبين الماء ، وبه قال مالك والأوزاعي ، وبمثله قال الشافعي ، إلا أنه قال : إذا وجد الماء توضأ وأعاد الصلاة ، وبه قال محمد بن الحسن . وقال زفر : لا يتيمم ولا يصلي بل يصبر حتى يجد الماء . وعن أبي حنيفة روايتان : إحديهما : مثل قول محمد ، والأخرى : مثل قول زفر . دليلنا : قوله تعالى : أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ، فإن قيل : قال في أول الآية : وإن كنتم مرضى أو على سفر ، فشرط في جواز التيمم ، السفر أو المرض أو الحدث . قلنا : ظاهر الآية يفيد إن كل واحد من هذه الشرائط ، يبيح التيمم ، لأنه عطف بعضها على بعض ب‍ " أو " فاقتضى ذلك أنه يكون السفر بمجرده يبيح التيمم إذا لم يجد الماء ، وكذلك المرض ، وكذلك المجئ من الغائط . وليس يجب أن يجعل الإتيان من الغائط شرطا مع وجود السفر ، كما لا يجب أن يجعل المرض شرطا مع وجود السفر ، وعليه إجماع الفرقة . وروى عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا لم
الينابيع الفقهية — صفحة 72 | علي أصغر مرواريد