مسألة 90 : من صلى بتيمم ثم وجد الماء ، لم يجب عليه إعادة الصلاة ، وهو
مذهب جميع الفقهاء . وقال طاووس : عليه الإعادة .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإنه قد صلى بالتيمم بحكم الشرع ، والإعادة
تحتاج إلى دليل شرعي .
وروى عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا لم
يجد الرجل طهورا ، وكان جنبا ، فليمسح من الأرض وليصل ، فإذا وجد الماء
فليغتسل ، وقد أجزأته صلاته التي صلى .
مسألة 91 : لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد ، فرضين كانا أو
نفلين ، أدائين أو فائتين ، وعلى كل حال ، في وقت واحد أو وقتين .
وقال الشافعي : لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض ، ويجوز أن يجمع بين
فريضة واحدة وما شاء من النوافل ، وهو المحكي عن ابن عمر وابن عباس ، وبه
قال مالك وأحمد .
وقال أبو حنيفة ، والثوري : يجوز ذلك على كل حال ، كما قلناه ، وهو
مذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري .
وقال أبو ثور : يصلي فريضتين في وقت واحد ، ولا يصلي فريضتين في وقتين .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا ، وقد بينا
أن معناه : فتيمموا للصلاة ، وذلك يفيد جنس الصلاة ، فوجب حمله على العموم .
وروى محمد بن سعيد عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم
السلام قال : لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو
يصيب الماء .
مسألة 92 : التيمم لا يرفع الحدث ، وإنما يستباح به الدخول في الصلاة ،
وبه قال كافة الفقهاء ، إلا داود ، وبعض أصحاب مالك فإنهم قالوا : يرفع
الينابيع الفقهية — صفحة 69
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٩