تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
مسألة 90 : من صلى بتيمم ثم وجد الماء ، لم يجب عليه إعادة الصلاة ، وهو مذهب جميع الفقهاء . وقال طاووس : عليه الإعادة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإنه قد صلى بالتيمم بحكم الشرع ، والإعادة تحتاج إلى دليل شرعي . وروى عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا ، وكان جنبا ، فليمسح من الأرض وليصل ، فإذا وجد الماء فليغتسل ، وقد أجزأته صلاته التي صلى . مسألة 91 : لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد ، فرضين كانا أو نفلين ، أدائين أو فائتين ، وعلى كل حال ، في وقت واحد أو وقتين . وقال الشافعي : لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض ، ويجوز أن يجمع بين فريضة واحدة وما شاء من النوافل ، وهو المحكي عن ابن عمر وابن عباس ، وبه قال مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة ، والثوري : يجوز ذلك على كل حال ، كما قلناه ، وهو مذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري . وقال أبو ثور : يصلي فريضتين في وقت واحد ، ولا يصلي فريضتين في وقتين . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا ، وقد بينا أن معناه : فتيمموا للصلاة ، وذلك يفيد جنس الصلاة ، فوجب حمله على العموم . وروى محمد بن سعيد عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال : لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصيب الماء . مسألة 92 : التيمم لا يرفع الحدث ، وإنما يستباح به الدخول في الصلاة ، وبه قال كافة الفقهاء ، إلا داود ، وبعض أصحاب مالك فإنهم قالوا : يرفع