تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف في أنه تيمم في آخر الوقت وصلى ، فإن صلاته صحيحة ماضية ، واختلفوا إذا تيمم قبل ذلك ، وليس في الشرع ما يدل على صحة ما قالوه . وأيضا روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماء وأردت التيمم ، فأخر التيمم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء ، لم تفتك الأرض . وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء ، فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضأ لما يستقبل . مسألة 95 : طلب الماء واجب ، ومن تيمم من غير طلب لم يصح تيممه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : الطلب ليس بواجب . دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف أن من طلب الماء فلم يجد ثم تيمم يكون تيممه صحيحا ، ولا دليل على صحة تيممه مع فقد الطلب ، وفيه الخلاف . وأيضا عليه إجماع الفرقة . والخبر الذي رواه زرارة في المسألة الأولى يتضمن الأمر بالطلب ، لأنه قال : فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف الفوت تيمم ، وهذا صريح في وجوب الطلب لأنه أمر . وروى النوفلي عن السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال : يطلب الماء في السفر ، إن كانت الحزونة فغلوة سهم ، وإن كانت سهولة فغلوتين ، لا يطلب أكثر من ذلك . وهذا صريح أيضا ، وقد بينا الكلام على ما يخالف هاتين الروايتين في الكتابين المقدم ذكرهما . مسألة 96 : كل سفر فقد فيه الماء ، يجوز فيه التيمم ، طويلا كان أو قصيرا ،