دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف في أنه تيمم في آخر الوقت وصلى ،
فإن صلاته صحيحة ماضية ، واختلفوا إذا تيمم قبل ذلك ، وليس في الشرع ما
يدل على صحة ما قالوه .
وأيضا روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول :
إذا لم تجد ماء وأردت التيمم ، فأخر التيمم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء ، لم
تفتك الأرض .
وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء ،
فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر
الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضأ لما يستقبل .
مسألة 95 : طلب الماء واجب ، ومن تيمم من غير طلب لم يصح تيممه ، وبه
قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : الطلب ليس بواجب .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف أن من طلب الماء فلم يجد ثم تيمم
يكون تيممه صحيحا ، ولا دليل على صحة تيممه مع فقد الطلب ، وفيه الخلاف .
وأيضا عليه إجماع الفرقة .
والخبر الذي رواه زرارة في المسألة الأولى يتضمن الأمر بالطلب ، لأنه قال :
فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف الفوت تيمم ، وهذا صريح في وجوب الطلب
لأنه أمر .
وروى النوفلي عن السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم
السلام أنه قال : يطلب الماء في السفر ، إن كانت الحزونة فغلوة سهم ، وإن كانت
سهولة فغلوتين ، لا يطلب أكثر من ذلك . وهذا صريح أيضا ، وقد بينا الكلام على
ما يخالف هاتين الروايتين في الكتابين المقدم ذكرهما .
مسألة 96 : كل سفر فقد فيه الماء ، يجوز فيه التيمم ، طويلا كان أو قصيرا ،
الينابيع الفقهية — صفحة 71
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧١