تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
مسألة 79 : التراب المستعمل في التيمم ، يجوز التيمم به دفعة أخرى . وصورته : أن يجمع ما ينتشر في التيمم من التراب ، ويتيمم به . وإن كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شئ من التراب . وقال أكثر أصحاب الشافعي : أنه لا يجوز . وحكي عن بعض أصحابه : إنه يجوز . دليلنا : قوله تعالى : فتيمموا صعيدا طيبا ، وهذا صعيد . والخبر الذي قدمناه أيضا يدل على ذلك . مسألة 80 : يكره التيمم بالرمل ، إلا أنه يجزئ ذلك . وللشافعي فيه قولان ، وقال بعض أصحابه : فيه قول واحد ، لكن على اختلاف حالين : إذا كان الرمل فيه تراب يعلق باليد يجوز التيمم به ، وإذا لم يكن فيه تراب لم يجز . دليلنا : قوله تعالى : فتيمموا صعيدا ، والصعيد : هو الأرض على ما بيناه والرمل يسمى أرضا ، ولأجل ذلك يقال : أرض رمل ، كما يقال : أرض صخر ، وأرض حصى ، فينبغي أن يجوز التيمم به . مسألة 81 : إذا ترك شيئا من المقدار الذي يجب مسحه في التيمم لم يجزه . وقال الشافعي : إذا أبقى شيئا من موضع التيمم ، قليلا كان أو كثيرا لم يجزه كما قلناه ، فإن كان تركه ناسيا وذكر قبل أن يتطاول الزمان مسح عليه ، وإن تطاول الزمان ، فيه قولان : أحدهما : يستأنف . والثاني : يبني . وقال أبو حنيفة : إن كان ما تركه دون الدرهم لم يجب عليه شئ ، وإن كان أكثر منه لم يجزه . دليلنا : ما قدمناه من كيفية التيمم ، وأنه يجب عليه أن يمسح على ظهر كفيه