تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
ووجهه إلى طرف أنفه ، فإذا ترك شيئا منه فقد خالف الظاهر . مسألة 82 : الترتيب واجب في التيمم : يبدأ بمسح وجهه ، ثم يمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال ، وبه قال الشافعي ، إلا في تقديم اليمين على الشمال . وقال أبو حنيفة : لا يجب فيه الترتيب . دليلنا : ما قلناه في وجوب الترتيب في الوضوء سواء وطريقة الاحتياط تقتضيه . مسألة 83 : الموالاة واجبة في جميع التيمم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : أنه لا يجوز التيمم ، إلا عند تضيق الوقت ، فلو لم يوال لخرج الوقت وفاتت الصلاة . مسألة 84 : من قطعت يداه من الذراعين سقط عنه فرض التيمم فيهما . وقال الشافعي : يتيمم فيما بقي إلى المرفقين . دليلنا : أنا قد بينا أن الفرض يتعلق بمسح ظاهر الكفين ، فإذا لم يكونا فإيجاب غيرهما يحتاج إلى دليل . مسألة 85 : من تيمم لصلاة ، جاز له أن يؤدي النوافل والفرائض به ، ولا فرق بين أن ينوي بالتيمم الدخول في النافلة أو الفريضة . وقال الشافعي : إذا تيمم للنافلة لم يجز أن يصلي فريضة به ، ووافقنا أبو حنيفة فيما قلناه . دليلنا : قوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ، وقد بينا أن المراد بقوله : فاغسلوا ، كأنه قال : للصلاة ، ثم قال في آخر الآية : فلم تجدوا ماء
الينابيع الفقهية — صفحة 66 | علي أصغر مرواريد