ووجهه إلى طرف أنفه ، فإذا ترك شيئا منه فقد خالف الظاهر .
مسألة 82 : الترتيب واجب في التيمم : يبدأ بمسح وجهه ، ثم يمسح كفيه
يقدم اليمين على الشمال ، وبه قال الشافعي ، إلا في تقديم اليمين على الشمال .
وقال أبو حنيفة : لا يجب فيه الترتيب .
دليلنا : ما قلناه في وجوب الترتيب في الوضوء سواء وطريقة الاحتياط
تقتضيه .
مسألة 83 : الموالاة واجبة في جميع التيمم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : أنه لا يجوز التيمم ، إلا عند تضيق الوقت ، فلو لم يوال لخرج الوقت
وفاتت الصلاة .
مسألة 84 : من قطعت يداه من الذراعين سقط عنه فرض التيمم فيهما .
وقال الشافعي : يتيمم فيما بقي إلى المرفقين .
دليلنا : أنا قد بينا أن الفرض يتعلق بمسح ظاهر الكفين ، فإذا لم يكونا
فإيجاب غيرهما يحتاج إلى دليل .
مسألة 85 : من تيمم لصلاة ، جاز له أن يؤدي النوافل والفرائض به ، ولا
فرق بين أن ينوي بالتيمم الدخول في النافلة أو الفريضة .
وقال الشافعي : إذا تيمم للنافلة لم يجز أن يصلي فريضة به ، ووافقنا أبو حنيفة
فيما قلناه .
دليلنا : قوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ، وقد بينا أن
المراد بقوله : فاغسلوا ، كأنه قال : للصلاة ، ثم قال في آخر الآية : فلم تجدوا ماء
الينابيع الفقهية — صفحة 66
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٦