تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا . وروى أبو هريرة : أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا قعد بين شعبها الأربع والتصق ختانه بختانها فقد وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل . وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع قريبا من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، قلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم . مسألة 67 : إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل ، سواء كان بعد البول أو قبله ، فإن رأى بللا دون الإنزال ، وكان قد بال لم يجب عليه الغسل ، وإن لم يكن بال ، كان عليه إعادة الغسل . وقال الشافعي : إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل ، سواء كان قبل البول أو بعده . وقال مالك : لا غسل عليه ، سواء كان قبل البول أو بعده . وقال الأوزاعي : إن كان قبل البول ، فلا غسل عليه ، وإن كان بعد البول فعليه الغسل . وقال أبو حنيفة : إن كان قبل البول فعليه الغسل ، وإن كان بعده فلا غسل عليه . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . وقوله صلى الله عليه وآله الماء من الماء ، وذلك عام في كل من أنزل . وروى عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه الصلاة والسلام لا يرى في شئ الغسل ، إلا في الماء الأكبر . فأما التفصيل الذي بيناه في حكم البلل ، فيدل عليه إجماع الفرقة . وروى معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل