تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
أنه ينقض الوضوء ، إلا عروة فإنه قال : ينتقض وضوؤه . وقال الشافعي : إذا مس فرج بهيمة لا ينتقض وضوؤه ، وحكى عنه ابن عبد الحكم أنه ينتقض وضوؤه ، ولم يصحح أصحابه ذلك . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ، من إجماع الفرقة وثبوت حكم الطهارة ، وأن نقضهما يحتاج إلى دليل . وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج ، وضوء . وروى قيس بن طلق عن أبيه قال : قدمنا على نبي الله ، فجاء رجل كأنه بدوي فقال : يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ ؟ فقال : وهل هو إلا مضغة منه ؟ أو قال : بضعة منه . وقال أبو داود : وفي بعض الألفاظ : في مس الرجل ذكره في الصلاة وهذا نص . مسألة 56 : مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء وبه قال الشافعي ، إلا في رواية ابن عبد الحكم . وقال الليث بن سعد : ينقض الوضوء . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 57 : الدود الخارج من أحد السبيلين - إذا كان خاليا من نجاسة - والحصى والدم ، إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس ، لا ينقض الوضوء ، وهو مذهب مالك وربيعة . وقال الشافعي وأبو حنيفة : إن جميع ذلك ينقض الوضوء . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يوجب الوضوء ، إلا من غائط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها . وروى زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن الناسور أينقض