الجواب : إن خاف فجأة الحدث ورجا عدمه بالولاء ، وجب ، وإلا فلا .
مسألة [ 323 ] : قوله : ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة ، التقييد بغمس
القطنة يخرج ما دونه ويدخل فيه حالتاها الباقيتان ، غير أنه مع التوسط يتعين
غسل الصبح في صحة الصوم ، ومع الكثرة غسل النهار دون غسل الليل
بالنسبة إلى اليوم الماضي ، وبالنسبة إلى المستقبل فيه وجه من حيث إطلاقهم ، ثم
المعتبر بالغمس ما كان قبل الفجر وبعد انتصاف الليل ، وما عداه أقسام أربعة :
أ : أن يغمس قبل الانتصاف لا بعده ولا يبرأ ، ففي الوجوب هنا للصوم
والصلاة وجهان .
ب : الصورة بحالها وبرئت ، يبني على وجوب الغسل بعد البرء والاكتفاء
بالوضوء .
ج : غمس بعد الفجر وقبل الصلاة ، ففي توقف الصوم عليه وجهان ، نعم
لإطلاق النص ولا لسبق الانعقاد .
د : غمس بعده وبعد الصلاة مع بقاء وقتها ، وفيه احتمال الوجوب .
ه : غمس بعد خروج الوقت ولم يسل ، فلا يتوقف الانعقاد هنا على غسل
قطعا لعدم وجوبه ، نعم لو برئت منه ، احتمل وجوبه كما سلف ، واحتمل أيضا
توقف صوم هذا اليوم ، والمستقبل إلى اليوم الحاضر لسبق انعقاده .
مسألة [ 324 ] : نصوا على استحباب التيمم للإحرام مع تعذر الغسل خاصة ،
وهل يستحب في كل موضع يستحب له الغسل مع تعذره ؟ إشكال .
مسألة [ 325 ] : لو وطئها ساعة نفاسها بحيث لم تر دما قبل الوطء ولا بعده ،
بل مقارنا له وقلنا : بتكرار الكفارة بتكرار الوطء للحائض ، وجب عليه ثلاث
كفارات ، لأن النفساء كالحائض ، ويصدق عليه أنه قد وطئ في أوله وفي
الينابيع الفقهية — صفحة 489
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٩