تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
الجواب : إن خاف فجأة الحدث ورجا عدمه بالولاء ، وجب ، وإلا فلا . مسألة [ 323 ] : قوله : ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة ، التقييد بغمس القطنة يخرج ما دونه ويدخل فيه حالتاها الباقيتان ، غير أنه مع التوسط يتعين غسل الصبح في صحة الصوم ، ومع الكثرة غسل النهار دون غسل الليل بالنسبة إلى اليوم الماضي ، وبالنسبة إلى المستقبل فيه وجه من حيث إطلاقهم ، ثم المعتبر بالغمس ما كان قبل الفجر وبعد انتصاف الليل ، وما عداه أقسام أربعة : أ : أن يغمس قبل الانتصاف لا بعده ولا يبرأ ، ففي الوجوب هنا للصوم والصلاة وجهان . ب : الصورة بحالها وبرئت ، يبني على وجوب الغسل بعد البرء والاكتفاء بالوضوء . ج : غمس بعد الفجر وقبل الصلاة ، ففي توقف الصوم عليه وجهان ، نعم لإطلاق النص ولا لسبق الانعقاد . د : غمس بعده وبعد الصلاة مع بقاء وقتها ، وفيه احتمال الوجوب . ه‍ : غمس بعد خروج الوقت ولم يسل ، فلا يتوقف الانعقاد هنا على غسل قطعا لعدم وجوبه ، نعم لو برئت منه ، احتمل وجوبه كما سلف ، واحتمل أيضا توقف صوم هذا اليوم ، والمستقبل إلى اليوم الحاضر لسبق انعقاده . مسألة [ 324 ] : نصوا على استحباب التيمم للإحرام مع تعذر الغسل خاصة ، وهل يستحب في كل موضع يستحب له الغسل مع تعذره ؟ إشكال . مسألة [ 325 ] : لو وطئها ساعة نفاسها بحيث لم تر دما قبل الوطء ولا بعده ، بل مقارنا له وقلنا : بتكرار الكفارة بتكرار الوطء للحائض ، وجب عليه ثلاث كفارات ، لأن النفساء كالحائض ، ويصدق عليه أنه قد وطئ في أوله وفي