مسألة [ 337 ] : قال دام ظله : إذا كانت عين الإنسان رمدة أو جرح يضره
الماء ، فهل يجوز أن يجعل عليه خرقة ويمسح في حال الوضوء أو يتيمم ؟ أفتنا
مأجورا .
الجواب : بل يتيمم ، وقد ورد في الجرح أنه يغسل ما عداه .
مسألة [ 338 ] : ما يقول مولانا في الملبن فإنه قبل ذهاب ثلثيه يطرح فيه
الدقيق ، ثم يذهب ثلثاه بالشمس والغليان ، هل يحل أم لا ؟ وهل يقبل قوله في
ذهاب ثلثيه أم لا ؟ قال دام ظله : الظاهر الحل ويقبل قول المسلم .
مسألة [ 339 ] : قال رحمه الله : يجوز للرجل تغسيل زوجته مجردة مع وجود
النساء .
مسألة [ 340 ] : ما يقول مولانا في الخضر والبقول إذا خرط بسكين نجسة
خرطا دقيقا أو الأرز وشبهه إذا مسته نجاسة لا جرم لها فما كيفية تطهيره في غير
الكر ؟
الجواب : الأولى الكثير لا غير .
مسألة [ 341 ] : لو اغتسلت الحائض ولم تتوضأ ، هل يصح صومها أم لا ؟
قال : الظاهر الصحة .
مسألة [ 342 ] : ماء الاستنجاء من الخنثى نجس إذا انفصل إلا أن يصيرا
معتادين .
مسألة [ 343 ] : القرح داء يعرض في الكبد يخرج منه الدم .
الينابيع الفقهية — صفحة 492
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٢