تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
مسألة [ 318 ] : إذا مات المسلم ولم يخلف كفنا ، يكون من بيت المال المندوب مع الواجب ، فإن لم يكن له مال فمن الزكاتين . مسألة [ 319 ] : إذا توضأ أو اغتسل مع ظن تساوي الضرر وعدمه ، صحت طهارته به . مسألة [ 320 ] : إذا مشت البزاقية على أرض نجسة ، ثم مشت على شئ ، تنجس إن كانت رطبة ، ولو وجد أثرها في بيته والمكان نجس فوجد عليه أثرها ولا يدري ، هل مشت عليه بعد أن مشت على الأرض أم قبل ذلك ؟ لا ينجس ما مشت عليه . ولو كانت الأرض المحيطة بشئ طاهر وهي نجسة فوجد عليها أثرها أو فأرة وسنور أو غيره من الحشرات ، فهو باق على أصله إن لم يعلم النجاسة . مسألة [ 321 ] : لو حصلت له سنة من النوم حتى كأنه يرى مناما وشك ، هل يغلب على الحاستين ؟ لا تنقض الطهارة . فائدة : إنما قال : في عد كما أن الجمع في المتعدي أفضل ، ولم يقل أكمل ، لأن الأكملية بالنسبة إلى محل الأفضلية ، فظاهر أن المحل هنا مختلفا ، لأن محل الأفضلية الأول آخر المتعدي ، والثانية عنه ، ويعلم من مفهومه أنه ليس الجمع في غير المتعدي أفضل ، وكلام صاحب الشرائع يؤذن بأفضليته ، حيث قال : والجمع أكمل . مسألة [ 322 ] : هل تجب الموالاة في غسل الجنابة على السلس والمبطون أم لا ؟