مسألة [ 318 ] : إذا مات المسلم ولم يخلف كفنا ، يكون من بيت المال
المندوب مع الواجب ، فإن لم يكن له مال فمن الزكاتين .
مسألة [ 319 ] : إذا توضأ أو اغتسل مع ظن تساوي الضرر وعدمه ، صحت
طهارته به .
مسألة [ 320 ] : إذا مشت البزاقية على أرض نجسة ، ثم مشت على شئ ،
تنجس إن كانت رطبة ، ولو وجد أثرها في بيته والمكان نجس فوجد عليه أثرها
ولا يدري ، هل مشت عليه بعد أن مشت على الأرض أم قبل ذلك ؟ لا ينجس ما
مشت عليه .
ولو كانت الأرض المحيطة بشئ طاهر وهي نجسة فوجد عليها أثرها أو
فأرة وسنور أو غيره من الحشرات ، فهو باق على أصله إن لم يعلم النجاسة .
مسألة [ 321 ] : لو حصلت له سنة من النوم حتى كأنه يرى مناما وشك ، هل
يغلب على الحاستين ؟ لا تنقض الطهارة .
فائدة : إنما قال : في عد كما أن الجمع في المتعدي أفضل ، ولم يقل أكمل
، لأن الأكملية بالنسبة إلى محل الأفضلية ، فظاهر أن المحل هنا مختلفا ، لأن محل
الأفضلية الأول آخر المتعدي ، والثانية عنه ، ويعلم من مفهومه أنه ليس الجمع في
غير المتعدي أفضل ، وكلام صاحب الشرائع يؤذن بأفضليته ، حيث قال :
والجمع أكمل .
مسألة [ 322 ] : هل تجب الموالاة في غسل الجنابة على السلس والمبطون أم
لا ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 488
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٨