يكون الاستثفار أخيرا ثلاث مرات أم يمزجه بالاستنشاق مرة مرة ؟
مسألة [ 332 ] : لو تخلل بين التوأمين أقل من عشرة رأت في أولها يوما أو
يومين مثلا دما وانقطع حتى ولدت الثاني كان النفاس أيام الدم خاصة والباقي
طهر ، بخلاف ما لو كان واحدا ورأت عقيب ولادته يوما واحدا مثلا ثم يوم
العاشر فانقطع ، فالجميع نفاس .
مسألة [ 333 ] : لو كانت جبهته نجسة والنجاسة رطبة أو يابسة وهي حائلة بين
البشرة ويداه طاهرتين ، هل يتيمم على يديه خاصة أو تسقط الصلاة ؟
الجواب : إذا تعذر تجفيف النجاسة وإزالتها فالظاهر أنه يأتي باليدين لعموم إذا
أمرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم .
مسألة [ 334 ] : لو مس الميت سنه أو ظفره أو شعره فهل يجب عليه غسل أم
لا ؟ .
الجواب : الأحوط الوجوب إلا بالشعر .
مسألة [ 335 ] : عامل الدبس إذا باشره بيده أو ثيابه حال غليانه إلى أن صار
دبسا ، هل يطهر ذلك كله لصيرورته دبسا أم لا ؟ لا ريب أن مقتضى الدليل
النجاسة ، ولكن يعفى عنه للجرح المنفي بالآية والخبر .
مسألة [ 336 ] : إذا داس في أرض البيدر كلب أو ما أشبهه برطوبة وفيها التبن
والقمح ، ثم جففته الشمس ، هل يطهر أم لا ؟ أما التبن ، فالظاهر طهارته لعسر
تطهيره وإلحاقه بالنبات . وأما الحب ، فلا بد من تطهيره بالماء .
الينابيع الفقهية — صفحة 491
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩١