تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
اغتسلت ، هذا فرضها إلى البرء وطهارتها أيضا ، وقد يكون للوقت وقد يكون للفعل فغسلها للوقت . ووضوؤها بمعنى أنها إذا وجب عليها الغسل فاغتسلت استباحت الصلاة بذلك الغسل مع الوضوء ، فعل كلما كانت ممنوعة منه من العبادات قبله إلى حين خروج ذلك الوقت ، فإذا توضأت استباحت فعل تلك الصلاة ، مثلا إذا توضأت للظهر استباحت صلاة الظهر ، فإذا فرغت منها انتقض وضوئها بفعل الصلاة في هذه الصورة ، وكذا خروج الوقت كما في الغسل إذا تحقق ذلك ، فنقول : كل طهارة جامعت الحدث لا ينقضها إلا خروج الوقت أو فعل تلك الصلاة التي وجب لها الوضوء . مسألة [ 308 ] : لو اغتسل مرتبا وصبر ساعة بعد غسل رأسه ، يحتاج إلى نية ، ولو ترك النية قضى الصلاة مع طول الزمان ولا كفارة عليه في الصوم . مسألة [ 309 ] : لو رأى إنسان يتوضأ بماء نجس أو يغتسل كذلك ، هل يجب عليه أن يعرفه بذلك أم لا ؟ . الجواب : نعم يجب عليه الإعلام ، ولا يجب قبول قوله إلا مع غلبة الظن بصدقه . مسألة [ 310 ] : الإجماع المركب : المراد به الاتفاق على الحكم مع الاختلاف في العلة ، وقيل : المراد به حصول الحكم عن إجماعين ، بحيث لو تخلف لزم نقض أحدهما . فعلى الأول يكون المدعي أن الغسل في صورة النزاع واجب على القائل بوجوبه بالنسبة إلى المرأة وغيرها ، أما عنده فللمساواة ، وأما عند غيره فلفتواه به . وعلى الثاني يكون مركبا من الإجماع على المساواة بين الأمرين ، وعلى