تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
الوجوب في طرف المرأة ، فلو لم يجب بالنسبة إلى صورة النزاع لزم نقض الإجماع الأول . مسألة [ 311 ] : إذا لم يوجد للميت مسلم ولا ذات رحم ، فتغسيل المميز أولى من الكافر . مسألة [ 312 ] : فأرة المسك إذا أخذت من الميت نجسة والإنفحة إذا أخذت من الحي كانت طاهرة . مسألة [ 313 ] : لو سمع همهمة ولم يميز الكلام وهو على وضوء ، ينتقض وضوؤه . مسألة [ 314 ] : لو كان الماء كرا فصاعدا ، فتغير من قبل نفسه وهو طاهر ، ثم ألقي عليه ماء نجس حتى صار طينا باعتبار الماء النجس ، لا ينجس إذا كان تدريجا . مسألة [ 315 ] : لو كان كثير الشك في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة لا يلتفت مع الكثرة . مسألة [ 316 ] : إذا أخضر الماء أو احمر ، تجوز الطهارة به إذا سمي ماء . مسألة [ 317 ] : يجب على الزوج استدانة كفن الزوجة إذا كان له شئ يرجع إليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 487 | علي أصغر مرواريد