الوجوب في طرف المرأة ، فلو لم يجب بالنسبة إلى صورة النزاع لزم نقض
الإجماع الأول .
مسألة [ 311 ] : إذا لم يوجد للميت مسلم ولا ذات رحم ، فتغسيل المميز أولى
من الكافر .
مسألة [ 312 ] : فأرة المسك إذا أخذت من الميت نجسة والإنفحة إذا أخذت
من الحي كانت طاهرة .
مسألة [ 313 ] : لو سمع همهمة ولم يميز الكلام وهو على وضوء ، ينتقض
وضوؤه .
مسألة [ 314 ] : لو كان الماء كرا فصاعدا ، فتغير من قبل نفسه وهو طاهر ، ثم
ألقي عليه ماء نجس حتى صار طينا باعتبار الماء النجس ، لا ينجس إذا كان
تدريجا .
مسألة [ 315 ] : لو كان كثير الشك في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة لا
يلتفت مع الكثرة .
مسألة [ 316 ] : إذا أخضر الماء أو احمر ، تجوز الطهارة به إذا سمي ماء .
مسألة [ 317 ] : يجب على الزوج استدانة كفن الزوجة إذا كان له شئ
يرجع إليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 487
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٧