أوسطه وفي آخره .
مسألة [ 326 ] : لو رأت المستحاضة دما يغمس القطنة فيما بين الصبح والهر
أو فيما بين صلاة العصر والمغرب ، هل يجب الغسل لأجل الصوم ؟ يحتمل
الوجوب .
مسألة [ 327 ] : لو رأت أول يوم من العادة دما وانقطع ، ثم رأت الرابع في
العادة مثلا وانقطع على رأس العادة ، كان الأول استحاضة .
مسألة [ 328 ] : إذا نذر الغسل وعليه حدث أكبر ، فإن قصد الرافع للحدث
كفاه الغسل عن الأكبر ، وإن قصد الصورة المطلقة كفاه غسل غير غسل الجنابة
، وإن أطلق فيقوى حمله على الحقيقي ، أعني الرافع للحدث ، ومنه يعلم أنه إذا نذر
الطهارة ينبغي حمله على الوضوء والغسل الرافعين للحدث .
مسألة [ 329 ] : لو ظن الضرر فاغتسل أو صام ، ولم يحصل الضرر هل يجزئه
الغسل أو الصيام أم لا ؟
مسألة [ 330 ] : هل يجزئ في الاستجمار الجهة الواحدة من الحجر الطويل
بحيث يكون بقدر ثلاث جهات ؟
مسألة [ 331 ] : قوله في الوضوء : وضرب الوجه بالماء شتاء وصيفا ، كيف
الضرب ؟ أي يجعله على الوجه باعتماده على الماء ؟ وقولكم : والارتماس في كثير
الراكد واحتياطا ، ما الوجه في الكراهية والاحتياط ؟ لأن بعض الأصحاب منع
لتوهم الانفعال ، فلا شك في الكراهية ، وقولكم : وجعل كل على حدته ، هل
الينابيع الفقهية — صفحة 490
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٠