تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
أوسطه وفي آخره . مسألة [ 326 ] : لو رأت المستحاضة دما يغمس القطنة فيما بين الصبح والهر أو فيما بين صلاة العصر والمغرب ، هل يجب الغسل لأجل الصوم ؟ يحتمل الوجوب . مسألة [ 327 ] : لو رأت أول يوم من العادة دما وانقطع ، ثم رأت الرابع في العادة مثلا وانقطع على رأس العادة ، كان الأول استحاضة . مسألة [ 328 ] : إذا نذر الغسل وعليه حدث أكبر ، فإن قصد الرافع للحدث كفاه الغسل عن الأكبر ، وإن قصد الصورة المطلقة كفاه غسل غير غسل الجنابة ، وإن أطلق فيقوى حمله على الحقيقي ، أعني الرافع للحدث ، ومنه يعلم أنه إذا نذر الطهارة ينبغي حمله على الوضوء والغسل الرافعين للحدث . مسألة [ 329 ] : لو ظن الضرر فاغتسل أو صام ، ولم يحصل الضرر هل يجزئه الغسل أو الصيام أم لا ؟ مسألة [ 330 ] : هل يجزئ في الاستجمار الجهة الواحدة من الحجر الطويل بحيث يكون بقدر ثلاث جهات ؟ مسألة [ 331 ] : قوله في الوضوء : وضرب الوجه بالماء شتاء وصيفا ، كيف الضرب ؟ أي يجعله على الوجه باعتماده على الماء ؟ وقولكم : والارتماس في كثير الراكد واحتياطا ، ما الوجه في الكراهية والاحتياط ؟ لأن بعض الأصحاب منع لتوهم الانفعال ، فلا شك في الكراهية ، وقولكم : وجعل كل على حدته ، هل