مسألة [ 296 ] : لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات ، فالوجه عندي الحكم
بنجاسته ، إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة ، وإلا فلا ، قال : والمخالفة ترجع
إلى النجاسة نفسها ، مثلا لو وقع في الماء الصافي بول لا يتغير به ولا رائحة له ، لم
ينجس ، ولو كان له رائحة تغير الماء ، فإنه ينجس ، ولا نقول لو كان البول دما
لتغير لونه .
مسألة [ 297 ] : قال : تيمم على الوحل وإن أمكنه تجفيفه وجب ، وإن لم يمكنه
مسحه ومسح على وجهه ، قيل : عليه كراهة التيمم بالرمل أنه من مسوخ الأرض ،
وكذا المعدن والسبخ .
مسألة [ 298 ] : قول الشيخ رحمه الله : ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء
والغسل ، فلو احتاج إلى الدخول إلى المسجد لضرورة وهو جنب وتعذر عليه
الغسل ، هل يجب عليه التيمم لأجل الدخول ؟ أو يباح له الدخول بلا تيمم لأجل
الضرورة ؟ ومع القول بوجوب التيمم ، هل يصح أن يدخل به في الصلاة أم لا ؟
وإذا أراد الدخول إلى المسجد كيف صورة النية ؟ وإذا كان عليه صلاة ، هل
يجوز أن يستبيح دخول المسجد أم لا ؟ .
والجواب : يجوز له دخول المسجد للضرورة ، ويجب التيمم عند دخول
المسجد مع فقد الماء أو الخوف من استعماله ، وإن كان وقت صلاة تضيقت ،
استباحها بها .
ونيته : أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة دخول المسجد لوجوبه قربة إلى الله .
مسألة [ 299 ] : لو مس الإنسان ميتا ، هل يجوز أن يدخل المسجد قبل الغسل
أم لا ؟ ولو مسه بعد تطهيره بالماء قبل نية الغسل ، هل يكون كما لو لم يغسل أم
لا ؟ ولو مسه بعد السدر والكافور قبل القراح ، هل يكون حكمه كمن لا يغسل
الينابيع الفقهية — صفحة 483
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٣