تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
مسألة [ 296 ] : لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات ، فالوجه عندي الحكم بنجاسته ، إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة ، وإلا فلا ، قال : والمخالفة ترجع إلى النجاسة نفسها ، مثلا لو وقع في الماء الصافي بول لا يتغير به ولا رائحة له ، لم ينجس ، ولو كان له رائحة تغير الماء ، فإنه ينجس ، ولا نقول لو كان البول دما لتغير لونه . مسألة [ 297 ] : قال : تيمم على الوحل وإن أمكنه تجفيفه وجب ، وإن لم يمكنه مسحه ومسح على وجهه ، قيل : عليه كراهة التيمم بالرمل أنه من مسوخ الأرض ، وكذا المعدن والسبخ . مسألة [ 298 ] : قول الشيخ رحمه الله : ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل ، فلو احتاج إلى الدخول إلى المسجد لضرورة وهو جنب وتعذر عليه الغسل ، هل يجب عليه التيمم لأجل الدخول ؟ أو يباح له الدخول بلا تيمم لأجل الضرورة ؟ ومع القول بوجوب التيمم ، هل يصح أن يدخل به في الصلاة أم لا ؟ وإذا أراد الدخول إلى المسجد كيف صورة النية ؟ وإذا كان عليه صلاة ، هل يجوز أن يستبيح دخول المسجد أم لا ؟ . والجواب : يجوز له دخول المسجد للضرورة ، ويجب التيمم عند دخول المسجد مع فقد الماء أو الخوف من استعماله ، وإن كان وقت صلاة تضيقت ، استباحها بها . ونيته : أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة دخول المسجد لوجوبه قربة إلى الله . مسألة [ 299 ] : لو مس الإنسان ميتا ، هل يجوز أن يدخل المسجد قبل الغسل أم لا ؟ ولو مسه بعد تطهيره بالماء قبل نية الغسل ، هل يكون كما لو لم يغسل أم لا ؟ ولو مسه بعد السدر والكافور قبل القراح ، هل يكون حكمه كمن لا يغسل