أم لا ؟
الجواب : الأقوى دخول المسجد بعد أن يغسل الملاقي حسب ، وإذا غسل
بغير نية فهو كما لو لم يغسل ، وكذا لو غسل بالسدر والكافور .
مسألة [ 300 ] : لو رأت المستحاضة ما يوجب الغسل بعد الفراع من الصبح
مثلا ، ثم رأت عند الظهر ما يوجب الوضوء ، هل يجب عليها الوضوء أو الغسل أم
لا ؟ .
الجواب : يجب عليها الغسل .
مسألة [ 301 ] : لو انقطع دم المستحاضة في أثناء الصلاة ، لم يضر عند الشيخ
في المبسوط ، وهو حسن .
مسألة [ 302 ] : قال : لو قدمت المستحاضة الغسل على الفجر ثم كثر الدم ،
لا يجب عليها الإعادة للغسل ، إلا أن يحصل يوم ، قال السيد : نفل ، قال : لا يجب
عليها إعادة الغسل ولو أحدثت أو نامت .
مسألة [ 303 ] : في كفن الميت إذا أخذه السيل وكان صدقة ، يكفن به ميت
آخر ، وكذا حجر القبر إذا خرب أو أخذه السيل يؤخذ لقبر آخر ، وكذا لو فضل
من حجارة القبر شيئا ، جاز صرفه في قبر آخر ، وإن لم يستأذن من لم يأت بها .
مسألة [ 304 ] : المتيمم يؤخر الصلاة إن كان يرجو زوال عذره ، والأقرب
إلحاق المستحاضة وصاحب السلس به ، وإلا ففي أوله .
فإذا خلا آخر الوقت عن العذر وبقى من الوقت مقدار ركعة فصاعدا ، ألزمه
الوقت لقوله عليه السلام : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد
الينابيع الفقهية — صفحة 484
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٤