تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
أم لا ؟ الجواب : الأقوى دخول المسجد بعد أن يغسل الملاقي حسب ، وإذا غسل بغير نية فهو كما لو لم يغسل ، وكذا لو غسل بالسدر والكافور . مسألة [ 300 ] : لو رأت المستحاضة ما يوجب الغسل بعد الفراع من الصبح مثلا ، ثم رأت عند الظهر ما يوجب الوضوء ، هل يجب عليها الوضوء أو الغسل أم لا ؟ . الجواب : يجب عليها الغسل . مسألة [ 301 ] : لو انقطع دم المستحاضة في أثناء الصلاة ، لم يضر عند الشيخ في المبسوط ، وهو حسن . مسألة [ 302 ] : قال : لو قدمت المستحاضة الغسل على الفجر ثم كثر الدم ، لا يجب عليها الإعادة للغسل ، إلا أن يحصل يوم ، قال السيد : نفل ، قال : لا يجب عليها إعادة الغسل ولو أحدثت أو نامت . مسألة [ 303 ] : في كفن الميت إذا أخذه السيل وكان صدقة ، يكفن به ميت آخر ، وكذا حجر القبر إذا خرب أو أخذه السيل يؤخذ لقبر آخر ، وكذا لو فضل من حجارة القبر شيئا ، جاز صرفه في قبر آخر ، وإن لم يستأذن من لم يأت بها . مسألة [ 304 ] : المتيمم يؤخر الصلاة إن كان يرجو زوال عذره ، والأقرب إلحاق المستحاضة وصاحب السلس به ، وإلا ففي أوله . فإذا خلا آخر الوقت عن العذر وبقى من الوقت مقدار ركعة فصاعدا ، ألزمه الوقت لقوله عليه السلام : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد
الينابيع الفقهية — صفحة 484 | علي أصغر مرواريد