تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر . والمعتبر في الركعة أخف ما يقدر عليه ، وهل يعتبر بحاله أو بأي حال كان ؟ إشكال ، فتقيد اللسان يفتقر إلى زمان من قابله في إدراك الركعة ، وإنما يلزم الوقت بشرط امتداد السلامة من الموانع قدر الطهارة وتلك الصلاة ، فإن عاد مانع قبله ، فلا شئ . مسألة [ 305 ] : لو خاف من نزع العظم هلاكا أو شينا ، لم يجبر على نزعه ، سواء فرط فيه بوضعه أم لا ؟ ولو داووا جرحه بدواء نجس أو خيطه بخيط نجس ، فكما لو جبره بعظم نجس ، وكذا لو شق موضعا من بدنه وجعل فيه دما ، أما وشم يده أو بعض جوارحه بالعظم وشبهه ، فالأقرب الطهارة ، وإن نجس بالخرء رش . مسألة [ 306 ] : لو أولج الصبي في الصبية ، تعلق به حكم الجنابة على إشكال ، فيمنعان من للمساجد ، نعم وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن ووجوب الغسل قبل البلوغ ، وفي الاكتفاء بالغسل الأول عنه ، إشكال أقربه ذلك ، ولو أولج في البالغة أو بالعكس تعلق الحكم بالبالغ والصبي ، على إشكال . مسألة [ 307 ] : لا فرق بين المرأة والرجل في الإنزال في الوجوب وعدمه ، فلا يجب عليها الغسل إلا مع الإنزال كالرجل ، ولا يكفي انتقاله في الترائب ما لم يخرج إلى ظاهر الفرج . فائدة : الضابط في المستحاضة ، إن سأل دمها وقت الصبح اغتسلت ، فإن انقطع وقت الظهر والعصر توضأت ، فإن سأل وقت المغرب اغتسلت ، فإن انقطع وقت الصبح توضأت ، وعلى هذا إرسال دمها وقت الفريضة توضأت ، وإلا