أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك
العصر .
والمعتبر في الركعة أخف ما يقدر عليه ، وهل يعتبر بحاله أو بأي حال
كان ؟ إشكال ، فتقيد اللسان يفتقر إلى زمان من قابله في إدراك الركعة ، وإنما
يلزم الوقت بشرط امتداد السلامة من الموانع قدر الطهارة وتلك الصلاة ، فإن عاد
مانع قبله ، فلا شئ .
مسألة [ 305 ] : لو خاف من نزع العظم هلاكا أو شينا ، لم يجبر على نزعه ،
سواء فرط فيه بوضعه أم لا ؟ ولو داووا جرحه بدواء نجس أو خيطه بخيط نجس ،
فكما لو جبره بعظم نجس ، وكذا لو شق موضعا من بدنه وجعل فيه دما ، أما وشم
يده أو بعض جوارحه بالعظم وشبهه ، فالأقرب الطهارة ، وإن نجس بالخرء رش .
مسألة [ 306 ] : لو أولج الصبي في الصبية ، تعلق به حكم الجنابة على إشكال ،
فيمنعان من للمساجد ، نعم وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن ووجوب الغسل
قبل البلوغ ، وفي الاكتفاء بالغسل الأول عنه ، إشكال أقربه ذلك ، ولو أولج في
البالغة أو بالعكس تعلق الحكم بالبالغ والصبي ، على إشكال .
مسألة [ 307 ] : لا فرق بين المرأة والرجل في الإنزال في الوجوب وعدمه ، فلا
يجب عليها الغسل إلا مع الإنزال كالرجل ، ولا يكفي انتقاله في الترائب ما لم
يخرج إلى ظاهر الفرج .
فائدة : الضابط في المستحاضة ، إن سأل دمها وقت الصبح اغتسلت ، فإن
انقطع وقت الظهر والعصر توضأت ، فإن سأل وقت المغرب اغتسلت ، فإن
انقطع وقت الصبح توضأت ، وعلى هذا إرسال دمها وقت الفريضة توضأت ، وإلا
الينابيع الفقهية — صفحة 485
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٥