وكتب محمد بن مكي :
مسألة [ 157 ] : إذا كان في فم الإنسان شئ مثل درهم أو غيره حتى تنجس
الفم بالدم ، هل يطهر بطهارة الفم ؟
الجواب : لا يطهر ما في الفم بطهارة الفم .
مسألة [ 158 ] : لو توضأت المستحاضة ونوت رفع الحدث والاستباحة ، فإن
اعتقدت عدم نهوض الاستباحة بإباحة الصلاة بطل الوضوء وإلا صح .
مسألة [ 159 ] : كل وضوء قصد به حقيقة صح الدخول به في الصلاة ،
كالوضوء لصلاة الجنازة وقراءة القرآن ولدخول المساجد .
مسألة [ 160 ] : ماء الاستنجاء طاهر ما لم يعلم أنه مستصحب شيئا من النجاسة ،
أو يقع عليه نجاسة من خارج ، أو يتفاحش على الأليتين ، أو يتلون ، أو بنزوح
كثير أو رد ، إن أمير المؤمنين عليه السلام إنه لما أراد التخلي التفت عن يمينه
وشماله ، وقال للملكين : تخليا عني حتى أرجع إليكما ، وعاهدتكما بالله ألا أحدث
شيئا حتى أرجع إليكما ، وقيل : يقعد الملكان على الصماغين وهما طرفا الشفتين .
مسألة [ 161 ] : قوله : مواضع اللعن ، أي مواضع مجتمع الناس ، لأن اللعن
في اللغة البعد ، لأن العرب الغالب من حالهم أن يبعدوا عن بيوتهم لعقد رأيهم ،
فيكره الفعل في تلك الأماكن وشبهها ، وقيل : هي الأعتاب .
مسألة [ 162 ] : لو احتلم في المسجد لا يصح أن يغتسل فيه ، طال زمان غسله
عن خروجه أو قصر ، ولو أزال النجاسة في كثير في داخل فعل حرام وصح .
الينابيع الفقهية — صفحة 462
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٢