تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
وكتب محمد بن مكي : مسألة [ 157 ] : إذا كان في فم الإنسان شئ مثل درهم أو غيره حتى تنجس الفم بالدم ، هل يطهر بطهارة الفم ؟ الجواب : لا يطهر ما في الفم بطهارة الفم . مسألة [ 158 ] : لو توضأت المستحاضة ونوت رفع الحدث والاستباحة ، فإن اعتقدت عدم نهوض الاستباحة بإباحة الصلاة بطل الوضوء وإلا صح . مسألة [ 159 ] : كل وضوء قصد به حقيقة صح الدخول به في الصلاة ، كالوضوء لصلاة الجنازة وقراءة القرآن ولدخول المساجد . مسألة [ 160 ] : ماء الاستنجاء طاهر ما لم يعلم أنه مستصحب شيئا من النجاسة ، أو يقع عليه نجاسة من خارج ، أو يتفاحش على الأليتين ، أو يتلون ، أو بنزوح كثير أو رد ، إن أمير المؤمنين عليه السلام إنه لما أراد التخلي التفت عن يمينه وشماله ، وقال للملكين : تخليا عني حتى أرجع إليكما ، وعاهدتكما بالله ألا أحدث شيئا حتى أرجع إليكما ، وقيل : يقعد الملكان على الصماغين وهما طرفا الشفتين . مسألة [ 161 ] : قوله : مواضع اللعن ، أي مواضع مجتمع الناس ، لأن اللعن في اللغة البعد ، لأن العرب الغالب من حالهم أن يبعدوا عن بيوتهم لعقد رأيهم ، فيكره الفعل في تلك الأماكن وشبهها ، وقيل : هي الأعتاب . مسألة [ 162 ] : لو احتلم في المسجد لا يصح أن يغتسل فيه ، طال زمان غسله عن خروجه أو قصر ، ولو أزال النجاسة في كثير في داخل فعل حرام وصح .