تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
مسألة [ 152 ] : اللبن والطعام الشديد والدبس والعسل ، إذا وقع في شئ منه نجاسة ، تكشط أو يطهر ما بقي ؟ الجواب : المعتبر بغلبة الظن أن النجاسة لا تسري فيكشط . مسألة [ 153 ] : ماء الاستنجاء بعد الاستنجاء إذا قام الشخص انفصل عنه ، هل هو نجس أم لا ؟ وهل يجب عليه أن نعتبره أم لا ؟ الجواب : بل هو طاهر بعد زوال العين وعدم تغيره ، ولا يجب اعتباره إذا ظن سلامته من التغير . مسألة [ 154 ] : الذباب إذا وقع على نجاسة وهي رطبة أو ميتة ثم وقعت على الثوب أو البدن أو الطعام ، هل ينجس أم لا ؟ الجواب : إذا لم يعلم أنها استصحبت شيئا من النجاسة فلا التفات . مسألة [ 155 ] : إذا قلع الإنسان شعرة من يدنه ، هل يكون موضع القلع طاهر أم لا ؟ وهل إذا مس الإنسان ميت أو ميتة بيده ثم مس بها غيره برطوبة ، هل يتعدى أم لا ؟ وهل فرق بينهما أم لا ؟ الجواب : إذا كان المقلوع لم يستصحب شيئا سوى للزوجة ، فهو طاهر ، وتتعدى نجاسة اليد اللامسة للغير مع الرطوبة . وكتب محمد بن مكي : مسألة [ 156 ] : إذا رأت المرأة دما وظنت أنه حيض ، ثم أفطرت وتبين أنه استحاضة ، وقد تناولت في رمضان ، هل يجب الكفارة أم لا ؟ الجواب : إن كان في زمان العادة فلا كفارة قطعا ، وإن كانت مبتدئة أو مضطربة وتوهمت ففيه خلاف بين الأصحاب ويقوى أنه لا كفارة أيضا .