مسألة [ 152 ] : اللبن والطعام الشديد والدبس والعسل ، إذا وقع في شئ منه
نجاسة ، تكشط أو يطهر ما بقي ؟
الجواب : المعتبر بغلبة الظن أن النجاسة لا تسري فيكشط .
مسألة [ 153 ] : ماء الاستنجاء بعد الاستنجاء إذا قام الشخص انفصل عنه ، هل
هو نجس أم لا ؟ وهل يجب عليه أن نعتبره أم لا ؟
الجواب : بل هو طاهر بعد زوال العين وعدم تغيره ، ولا يجب اعتباره إذا ظن
سلامته من التغير .
مسألة [ 154 ] : الذباب إذا وقع على نجاسة وهي رطبة أو ميتة ثم وقعت على
الثوب أو البدن أو الطعام ، هل ينجس أم لا ؟
الجواب : إذا لم يعلم أنها استصحبت شيئا من النجاسة فلا التفات .
مسألة [ 155 ] : إذا قلع الإنسان شعرة من يدنه ، هل يكون موضع القلع طاهر
أم لا ؟ وهل إذا مس الإنسان ميت أو ميتة بيده ثم مس بها غيره برطوبة ، هل
يتعدى أم لا ؟ وهل فرق بينهما أم لا ؟
الجواب : إذا كان المقلوع لم يستصحب شيئا سوى للزوجة ، فهو طاهر ،
وتتعدى نجاسة اليد اللامسة للغير مع الرطوبة .
وكتب محمد بن مكي :
مسألة [ 156 ] : إذا رأت المرأة دما وظنت أنه حيض ، ثم أفطرت وتبين أنه
استحاضة ، وقد تناولت في رمضان ، هل يجب الكفارة أم لا ؟
الجواب : إن كان في زمان العادة فلا كفارة قطعا ، وإن كانت مبتدئة أو
مضطربة وتوهمت ففيه خلاف بين الأصحاب ويقوى أنه لا كفارة أيضا .
الينابيع الفقهية — صفحة 461
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦١