مسألة [ 146 ] : إذا عرض للدواة نجاسة وفيها الحبر وألقاها إلى الكر ، هل
تطهر أم لا ؟
الجواب : لا تطهر إلا باستحالتها مطلقا ، وقيل : تطهر بالتخلل .
مسألة [ 147 ] : إذا اغتسل الإنسان وعورته بادية ، إما من بئر أو ارتمس في ماء
صاف ، فهل يصح أم لا ؟
الجواب : إذا لم يناف الغسل الستر صح .
مسألة [ 148 ] : قوله : الميت أن يضع خده على التراب ، المراد به بأن يكشف
خده ويلصق بالأرض خارجا عن الكفن .
مسألة [ 149 ] : الصابونة هل تطهر بالكشط أو بدون اللبن بالغسل أو لا بد من
الكر ؟
الجواب : إذا قيل بالطهارة فلا بد من الكر ، نعم يطهر بالكشط .
مسألة [ 150 ] : إذا تنجست الثمار كالتين والمشمش والرمان حبا وباقي الثمار
التي فيها للزوجة ، هل تطهر في غير الكثير أم لا ؟
الجواب : الأولى الكثير .
وكتب محمد بن مكي :
مسألة [ 151 ] : هل حكم من به حدث ويكرر ، حكم السلس في أن يتوضأ
لكل صلاة أم لا ؟
الجواب : نعم إذا الموجب تكرر الحدث ، فيجب هنا وبالتكرار أفتي .
الينابيع الفقهية — صفحة 460
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٠