تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
مسألة [ 146 ] : إذا عرض للدواة نجاسة وفيها الحبر وألقاها إلى الكر ، هل تطهر أم لا ؟ الجواب : لا تطهر إلا باستحالتها مطلقا ، وقيل : تطهر بالتخلل . مسألة [ 147 ] : إذا اغتسل الإنسان وعورته بادية ، إما من بئر أو ارتمس في ماء صاف ، فهل يصح أم لا ؟ الجواب : إذا لم يناف الغسل الستر صح . مسألة [ 148 ] : قوله : الميت أن يضع خده على التراب ، المراد به بأن يكشف خده ويلصق بالأرض خارجا عن الكفن . مسألة [ 149 ] : الصابونة هل تطهر بالكشط أو بدون اللبن بالغسل أو لا بد من الكر ؟ الجواب : إذا قيل بالطهارة فلا بد من الكر ، نعم يطهر بالكشط . مسألة [ 150 ] : إذا تنجست الثمار كالتين والمشمش والرمان حبا وباقي الثمار التي فيها للزوجة ، هل تطهر في غير الكثير أم لا ؟ الجواب : الأولى الكثير . وكتب محمد بن مكي : مسألة [ 151 ] : هل حكم من به حدث ويكرر ، حكم السلس في أن يتوضأ لكل صلاة أم لا ؟ الجواب : نعم إذا الموجب تكرر الحدث ، فيجب هنا وبالتكرار أفتي .