مسألة [ 142 ] : الصخرة الذي يطحن عليها الزيتون ، إذا مر عليها الكلب أو
الخنزير ، فما الحيلة إلى تطهيرها بغير الكر أو بد منه ، بل إذا زالت عنها للزوجة
ولم يمكن نقلها وجفت بالشمس طهرت ، والجرد الكبير والخلاقين الكبار يطهرها
ويشال منها بانية وغيرها ، والماء المتخلف يشيله بشرطوط .
مسألة [ 143 ] : لو اجتمع عند الماء المباح ميت وحائض ، فمن يكون أولى ؟
وكذلك لو اجتمع محدث مطلقا ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة ، أو ميت ومن على
ثوبه أو بدنه نجاسة ، من يكون أولى ؟ لا نص هنا .
قال الشيخ في المبسوط : بول الطيور وذرقها طاهران سواء أكل لحمها أو لا
إلا الخفاش ، وهذا المذهب متروك .
مسألة [ 144 ] : لا تجوز الصلاة في المكان المغصوب ، فيبطل عندنا إن علم الغصب ، سواء علم
التحريم أو جهله أو نسيه ، وسواء علم البطلان أو لا ، وسواء
كانت جمعة أو لا ، وسواء كان المصلي هو الغاصب أو لا ، وسواء كان الغصب
للرقبة أو المنفعة أو الهواء أو الماء والبساط تحت المصلي ، وسواء نهى المالك من
الصلاة فيه أو لا ، وسواء كان مما تصح الصلاة فيه بشاهد الحال أو لا خلافا
للمرتضى منا ، ولو جهل الغصبية أو كان محبوسا فيه يجوز .
مسألة [ 145 ] : العين التي يكون مجراها أقل من كر ، والتي يكون فيه ماؤها
أقل من كر أيضا ، وهي لم تدم إلا في أوقات أو تدم ، هل يتنجس بوقوع النجاسة
فيها أم لا تتنجس إلا بالتغير ؟
الجواب : إذا كانت دائمة الجريان فهي طاهرة وإن نقصت عن الكر إلا أن
تتغير بالنجاسة .
الينابيع الفقهية — صفحة 459
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٩