تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
مسألة [ 142 ] : الصخرة الذي يطحن عليها الزيتون ، إذا مر عليها الكلب أو الخنزير ، فما الحيلة إلى تطهيرها بغير الكر أو بد منه ، بل إذا زالت عنها للزوجة ولم يمكن نقلها وجفت بالشمس طهرت ، والجرد الكبير والخلاقين الكبار يطهرها ويشال منها بانية وغيرها ، والماء المتخلف يشيله بشرطوط . مسألة [ 143 ] : لو اجتمع عند الماء المباح ميت وحائض ، فمن يكون أولى ؟ وكذلك لو اجتمع محدث مطلقا ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة ، أو ميت ومن على ثوبه أو بدنه نجاسة ، من يكون أولى ؟ لا نص هنا . قال الشيخ في المبسوط : بول الطيور وذرقها طاهران سواء أكل لحمها أو لا إلا الخفاش ، وهذا المذهب متروك . مسألة [ 144 ] : لا تجوز الصلاة في المكان المغصوب ، فيبطل عندنا إن علم الغصب ، سواء علم التحريم أو جهله أو نسيه ، وسواء علم البطلان أو لا ، وسواء كانت جمعة أو لا ، وسواء كان المصلي هو الغاصب أو لا ، وسواء كان الغصب للرقبة أو المنفعة أو الهواء أو الماء والبساط تحت المصلي ، وسواء نهى المالك من الصلاة فيه أو لا ، وسواء كان مما تصح الصلاة فيه بشاهد الحال أو لا خلافا للمرتضى منا ، ولو جهل الغصبية أو كان محبوسا فيه يجوز . مسألة [ 145 ] : العين التي يكون مجراها أقل من كر ، والتي يكون فيه ماؤها أقل من كر أيضا ، وهي لم تدم إلا في أوقات أو تدم ، هل يتنجس بوقوع النجاسة فيها أم لا تتنجس إلا بالتغير ؟ الجواب : إذا كانت دائمة الجريان فهي طاهرة وإن نقصت عن الكر إلا أن تتغير بالنجاسة .