لا يجب فيها إلا مع الإنزال .
مسألة [ 171 ] : إذا غلب على الظن أن الجلد المطروح طاهر كقرينة تشهد
بالطهارة كالدباغ والسباع وهو في بلاد الإسلام .
مسألة [ 172 ] : قوله : لا تكرار في المسح ، أي لا تكرار مندوبا كما في غسل
الوجه واليدين .
مسألة [ 173 ] : لو كان على محل المسح خرقة مسح على الخرقة للضرورة ،
ولو كانت على الأصابع مسح ببعض الأعضاء .
مسألة [ 174 ] : المضطربة المذكورة ، قال : ترجع إلى الروايات وهي سبعة سبعة
من كل شهر ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر أو ستة ستة من كل شهر ،
هذا هو المنقول من روايات أهل البيت عليهم السلام ، ولا ترد إلى أسوأ الاحتمالات
كما نقل في القواعد ، لأن الأصل براءة الذمة ، وهذه تسمى محيرة ، أما لتحيرها في
أمر نفسها أو لتحير الفقيه فيها .
مسألة [ 175 ] : لو تراخت ولادة أحد التوأمين فهما نفاسان ، والزائد عن
العشرة في الموضعين يكون استحاضة ، وقيل : يكون نفاسا .
مسألة [ 176 ] : لو أحدث في غسل الجنابة أعاده ، وهل يلحق به باقي
الأغسال لو حصل الحدث في أثنائها ؟ فيه خلاف بين الأصحاب ، والأقرب
المساواة .
الينابيع الفقهية — صفحة 464
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٤