تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
لا يجب فيها إلا مع الإنزال . مسألة [ 171 ] : إذا غلب على الظن أن الجلد المطروح طاهر كقرينة تشهد بالطهارة كالدباغ والسباع وهو في بلاد الإسلام . مسألة [ 172 ] : قوله : لا تكرار في المسح ، أي لا تكرار مندوبا كما في غسل الوجه واليدين . مسألة [ 173 ] : لو كان على محل المسح خرقة مسح على الخرقة للضرورة ، ولو كانت على الأصابع مسح ببعض الأعضاء . مسألة [ 174 ] : المضطربة المذكورة ، قال : ترجع إلى الروايات وهي سبعة سبعة من كل شهر ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر أو ستة ستة من كل شهر ، هذا هو المنقول من روايات أهل البيت عليهم السلام ، ولا ترد إلى أسوأ الاحتمالات كما نقل في القواعد ، لأن الأصل براءة الذمة ، وهذه تسمى محيرة ، أما لتحيرها في أمر نفسها أو لتحير الفقيه فيها . مسألة [ 175 ] : لو تراخت ولادة أحد التوأمين فهما نفاسان ، والزائد عن العشرة في الموضعين يكون استحاضة ، وقيل : يكون نفاسا . مسألة [ 176 ] : لو أحدث في غسل الجنابة أعاده ، وهل يلحق به باقي الأغسال لو حصل الحدث في أثنائها ؟ فيه خلاف بين الأصحاب ، والأقرب المساواة .