مسألة [ 163 ] : إذا دخل المكلف إلى المسجد ومعه نجاسة لا تتعدى في ثوبه
أو نعله أو معفوا عنها ، هل تصح صلاته أم لا ؟ وهل إذا كان في المسجد نجاسة
قادر على إزالتها هل يجب عليه إزالتها ولا تصح صلاته من دون ذلك أو تجوز ؟
الجواب : نعم تصح حيث لا تتعدى النجاسة إلى المسجد أو بعض المصلين ،
وأما النجاسة فيجب إزالتها فلو صلى فعل حراما وصحت صلاته مع القدرة .
وكتب محمد بن مكي :
مسألة [ 164 ] : الدم المخلل بين التوأمين استحاضة إذا لم يتجاوز الدم العشرة
مع استنفاء الغاية في الأول .
مسألة [ 165 ] : فئ النزال : هي مواضع نزول القوافل سواء كان له فئ أم
لا ، مشتق من فاء يفئ إذا رجع .
مسألة [ 166 ] : إذا استنجى بيده صح أقصى ما في الباب ينجس يده .
مسألة [ 167 ] : يجوز للغير أن يسكب على غيره من ماء الحمام نظرا إلى
العرف أذن له أولا .
مسألة [ 168 ] : إذا جف البلل يجوز أن يأخذ من ماء الوضوء مطلقا ومما
يجب غسله ، فلو انتقل إلى آنية من غير أن يختلط بغيره يجوز الأخذ منه أم لا .
مسألة [ 169 ] : الرجل كالمرأة في الدفن في الخفة والكثافة .
مسألة [ 170 ] : يجب الغسل بوطئ الغلام وإن لم ينزل وكذا الدابة ، وقيل :
الينابيع الفقهية — صفحة 463
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٣