تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
مسألة [ 163 ] : إذا دخل المكلف إلى المسجد ومعه نجاسة لا تتعدى في ثوبه أو نعله أو معفوا عنها ، هل تصح صلاته أم لا ؟ وهل إذا كان في المسجد نجاسة قادر على إزالتها هل يجب عليه إزالتها ولا تصح صلاته من دون ذلك أو تجوز ؟ الجواب : نعم تصح حيث لا تتعدى النجاسة إلى المسجد أو بعض المصلين ، وأما النجاسة فيجب إزالتها فلو صلى فعل حراما وصحت صلاته مع القدرة . وكتب محمد بن مكي : مسألة [ 164 ] : الدم المخلل بين التوأمين استحاضة إذا لم يتجاوز الدم العشرة مع استنفاء الغاية في الأول . مسألة [ 165 ] : فئ النزال : هي مواضع نزول القوافل سواء كان له فئ أم لا ، مشتق من فاء يفئ إذا رجع . مسألة [ 166 ] : إذا استنجى بيده صح أقصى ما في الباب ينجس يده . مسألة [ 167 ] : يجوز للغير أن يسكب على غيره من ماء الحمام نظرا إلى العرف أذن له أولا . مسألة [ 168 ] : إذا جف البلل يجوز أن يأخذ من ماء الوضوء مطلقا ومما يجب غسله ، فلو انتقل إلى آنية من غير أن يختلط بغيره يجوز الأخذ منه أم لا . مسألة [ 169 ] : الرجل كالمرأة في الدفن في الخفة والكثافة . مسألة [ 170 ] : يجب الغسل بوطئ الغلام وإن لم ينزل وكذا الدابة ، وقيل :
الينابيع الفقهية — صفحة 463 | علي أصغر مرواريد