تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
مسألة [ 177 ] : ليس الثلج حال تقاطره كماء المطر ، لو لاقى الثلج نجاسة نجس الملاقي حسب ، وحكمه حكم الجامدات في جواز كشطه وإن قل الباقي عن كر ، هذا حال جموده ، وأما حال سيلانه فحكمه حكم المائع . مسألة [ 178 ] : لو تيمم في موضع يسوع له التيمم فيه جاز أن يقضي به صلوات متعددة . مسألة [ 179 ] : التوالي في أيام الحيض يكفي كل يوم مرة سواء الرؤية في الليل والنهار . مسألة [ 180 ] : يكره للحائض قراءة القرآن مطلقا ويباح للجنب سبعة بغير كراهية ، والفرق يحتمل أن الجنب يصلي والحمد بسبع بخلاف الحائض ، فلو أعاد الجنب السبعة المباحة فالظاهر الكراهية ، والمنقول الجواز . مسألة [ 181 ] : لو أحدثت الحائض بعد الغسل قبل الوضوء كفى وضوء واحد ، ولو أحدثت قبل الغسل وكانت قد توضأت اغتسلت وأعادت الوضوء على الأحوط . مسألة [ 182 ] : لو بذل الكفن للميت باذل ثم أخذه السيل بعد دفنه أو أكله السبع ثم وجد الكفن مطروحا ، فهل يكون الكفن للباذل أو للوارث ؟ الجواب : يرجع إليه إن قصد أن يخص به هذا الميت ، وإن قصد التقرب به مطلقا كفن به غيره ، وإن منذورا يرجع إلى الورثة . مسألة [ 183 ] : الشهيد في المعركة إذا مسه الإنسان بيده ، هل يلزمه غسل أم
الينابيع الفقهية — صفحة 465 | علي أصغر مرواريد