مسألة [ 177 ] : ليس الثلج حال تقاطره كماء المطر ، لو لاقى الثلج نجاسة
نجس الملاقي حسب ، وحكمه حكم الجامدات في جواز كشطه وإن قل الباقي
عن كر ، هذا حال جموده ، وأما حال سيلانه فحكمه حكم المائع .
مسألة [ 178 ] : لو تيمم في موضع يسوع له التيمم فيه جاز أن يقضي به
صلوات متعددة .
مسألة [ 179 ] : التوالي في أيام الحيض يكفي كل يوم مرة سواء الرؤية في
الليل والنهار .
مسألة [ 180 ] : يكره للحائض قراءة القرآن مطلقا ويباح للجنب سبعة بغير
كراهية ، والفرق يحتمل أن الجنب يصلي والحمد بسبع بخلاف الحائض ، فلو
أعاد الجنب السبعة المباحة فالظاهر الكراهية ، والمنقول الجواز .
مسألة [ 181 ] : لو أحدثت الحائض بعد الغسل قبل الوضوء كفى وضوء
واحد ، ولو أحدثت قبل الغسل وكانت قد توضأت اغتسلت وأعادت الوضوء
على الأحوط .
مسألة [ 182 ] : لو بذل الكفن للميت باذل ثم أخذه السيل بعد دفنه أو أكله
السبع ثم وجد الكفن مطروحا ، فهل يكون الكفن للباذل أو للوارث ؟
الجواب : يرجع إليه إن قصد أن يخص به هذا الميت ، وإن قصد التقرب به
مطلقا كفن به غيره ، وإن منذورا يرجع إلى الورثة .
مسألة [ 183 ] : الشهيد في المعركة إذا مسه الإنسان بيده ، هل يلزمه غسل أم
الينابيع الفقهية — صفحة 465
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٥