تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
مسألة [ 138 ] : غسل الحيض وشبهه ، إذا وقع قبل الوقت مع خلو الذمة من شروطه ، ينوي الندب ويدخل به في العيادة أم يفتقر إلى شئ آخر ؟ . قال : نعم إذا نوى الندب مع الاستباحة ، والقربة تجزئ مع الوضوء . مسألة [ 139 ] : المستحاضة مع كثرة الدم ، هل تغتسل في الليل للصوم وبعد الفجر للصلاة ثانيا ؟ وإذا أخلت بغسل الفريضة الأولى حتى حضرت الثانية ، هل تقضي الغسل أم لا ؟ وإذا أخلت بالغسل للصوم ، هل تجتزئ بغسل واحد لصلاة الغداة أم لا ؟ وهل فرق بين انقطاعه للبرء وعدمه ؟ قال : الأولى غسلها قبل طلوع الفجر ، وإن فعلت بعده أجزأ عنهما ، لكن الأول أحوط ولا تقضي الغسل قطعا ، وانقطاع دمها إن لم تعلم كونه للبرء لم يتغير حكمها الماضي ، وإن علمت أنه للبرء فالأحوط الغسل إن كان الدم الماضي يوجبه وكان بعد دخول الوقت وإلا فالوضوء ، والأصحاب قصروها على الوضوء لا غير . مسألة [ 140 ] : جرن الزيت إذا تنجس ، هل يطهر بوقوع الغيث عليه وللزوجة باقية أم لا ؟ الجواب : يطهر إذا لم يبق عليه ما يسمى دهنا بل مجرد للزوجة . مسألة [ 141 ] : الفرق بين الغسل الواجب والمندوب : إن الأغسال الواجبة أسباب فاعلية وبأخذها يحصل المطلوب من استباحة الصلاة ، والأغسال المندوبة غايات ولا تتداخل . قوله : ولا ينجس إلا بتغيره ، أي بالنجاسة ، احترازا من المنجس ، فإنه لو تغير مثلا بماء الزعفران وهو نجس لا ينجسه .