مسألة [ 138 ] : غسل الحيض وشبهه ، إذا وقع قبل الوقت مع خلو الذمة من
شروطه ، ينوي الندب ويدخل به في العيادة أم يفتقر إلى شئ آخر ؟ .
قال : نعم إذا نوى الندب مع الاستباحة ، والقربة تجزئ مع الوضوء .
مسألة [ 139 ] : المستحاضة مع كثرة الدم ، هل تغتسل في الليل للصوم وبعد
الفجر للصلاة ثانيا ؟ وإذا أخلت بغسل الفريضة الأولى حتى حضرت الثانية ، هل
تقضي الغسل أم لا ؟ وإذا أخلت بالغسل للصوم ، هل تجتزئ بغسل واحد
لصلاة الغداة أم لا ؟ وهل فرق بين انقطاعه للبرء وعدمه ؟
قال : الأولى غسلها قبل طلوع الفجر ، وإن فعلت بعده أجزأ عنهما ، لكن
الأول أحوط ولا تقضي الغسل قطعا ، وانقطاع دمها إن لم تعلم كونه للبرء لم
يتغير حكمها الماضي ، وإن علمت أنه للبرء فالأحوط الغسل إن كان الدم الماضي
يوجبه وكان بعد دخول الوقت وإلا فالوضوء ، والأصحاب قصروها على الوضوء
لا غير .
مسألة [ 140 ] : جرن الزيت إذا تنجس ، هل يطهر بوقوع الغيث عليه وللزوجة
باقية أم لا ؟
الجواب : يطهر إذا لم يبق عليه ما يسمى دهنا بل مجرد للزوجة .
مسألة [ 141 ] : الفرق بين الغسل الواجب والمندوب : إن الأغسال الواجبة
أسباب فاعلية وبأخذها يحصل المطلوب من استباحة الصلاة ، والأغسال المندوبة
غايات ولا تتداخل .
قوله : ولا ينجس إلا بتغيره ، أي بالنجاسة ، احترازا من المنجس ، فإنه لو تغير
مثلا بماء الزعفران وهو نجس لا ينجسه .
الينابيع الفقهية — صفحة 458
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٨