قال : إن كان مما يمكن إزالته وجب وإلا لم يدخل به في المسجد .
مسألة [ 132 ] : في بلاط الفرن الداخل المقابل للباب إذا خبز عليه عجين
نجس ، هل يطهره حرارة النار من غير ملاقاة النار للبلاطة أم لا يطهر إلا بصب
الماء عليه وإن كان يسيرا ؟
قال : لا يطهر البلاط إلا بالغسل بالماء وإن لم يكن كرا ، وإنما تطهر النار ما
أحالته .
مسألة [ 133 ] : في أرض البيت إذا كانت نجسة ، ونزل المطر على سقف
البيت ، ونزل من باطن السقف إلى تلك الأرض النجسة نقط ماء ، هل يكون
طاهرا أم لا ؟
قال : إذا كان متصلا طهر .
مسألة [ 134 ] : المغتسل من الجنابة والمتوضئ للصلاة ، إذا نوى في الوضوء
أو الغسل رفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله ، هل يجزئهما ذلك
أم لا يجزئهما إلا الرفع ؟ وإذا فعل النية عند المضمضة هل يجزئهما أم لا ؟
قال : يجوز الاكتفاء باستباحة الصلاة .
مسألة [ 135 ] : لا تلفيق في النزح ، ولا يجزئ أيضا ليلا لعدم النص .
مسألة [ 136 ] : قوله : يطهر بإلقاء كر عليه ، ليس على إطلاقه بل إذا لم تبق
عين النجاسة متميزة .
مسألة [ 137 ] : كفارة الحيض المذكورة مستحبة ، والفعل حرام .
الينابيع الفقهية — صفحة 457
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٧