تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
مسألة [ 126 ] : إنسان به دمل تحت مخرج الغائط والدم خارج منه ، فإن استنجى بالماء ، نزل ماء الاستنجاء على الدمل وتنجس ذلك الماء ونجاسته غير معفو عنها ، فأيما الأولى له : الاستنجاء بالماء وإن لاقى الدمل أو ترك الاستنجاء بالماء ؟ قال : بل يستنجي بالماء . مسألة [ 127 ] : في الزبيب إذا سطحه يهودي أو نصراني ويبس بالشمس ثم غسله المسلم في الماء الجاري ، هل يطهر أم لا ؟ قال : يطهر مطلقا . مسألة [ 128 ] : في الصبي إذا وطئ امرأة أو مس ميتا واغتسل واجبا ، فهل يجب عليه بعد بلوغه غسل آخر لأن الأول تمريني أم لا ؟ يجب عليه الغسل . مسألة [ 129 ] : في المرأة إذا كانت مستحاضة ودمها كثير ، يجب عليها في اليوم والليلة ثلاثة أغسال ، إذا أخلت بالأغسال والصلاة وخرج الوقت وانقطع دمها ودخل عليها شهر رمضان ، فهل يجب عليها بعد انقطاع الدم وخروج الوقت غسل أم لا ؟ وإن أخلت بالغسل وصلت ، هل يصح أم لا ؟ قال : إذا انقطع الدم للبرء لم يجب الغسل . مسألة [ 130 ] : امرأة تنفست وعادتها تحيض في الشهر مرة واحدة عشرة أو أقل ، واستمر بها الدم شهر ، فهل العشرة من الشهر حيض أم استحاضة ؟ وإن كان الدم بها أسود أو أحمر أو أصغر ؟ الجواب : إذا كان أيام العادة حكم بأنها حيض إذا تخلل أقل الطهر . مسألة [ 131 ] : الجلد المنجس بعد تذكيته إذا كان عليه دهن أو زيت ، ووضع في الماء الجاري ولم تزل عنه الطلوسة ، هل يطهر من غير إزالة الطلوسة أم لا ؟