مسألة [ 126 ] : إنسان به دمل تحت مخرج الغائط والدم خارج منه ، فإن
استنجى بالماء ، نزل ماء الاستنجاء على الدمل وتنجس ذلك الماء ونجاسته غير
معفو عنها ، فأيما الأولى له : الاستنجاء بالماء وإن لاقى الدمل أو ترك الاستنجاء
بالماء ؟ قال : بل يستنجي بالماء .
مسألة [ 127 ] : في الزبيب إذا سطحه يهودي أو نصراني ويبس بالشمس ثم
غسله المسلم في الماء الجاري ، هل يطهر أم لا ؟ قال : يطهر مطلقا .
مسألة [ 128 ] : في الصبي إذا وطئ امرأة أو مس ميتا واغتسل واجبا ، فهل
يجب عليه بعد بلوغه غسل آخر لأن الأول تمريني أم لا ؟ يجب عليه الغسل .
مسألة [ 129 ] : في المرأة إذا كانت مستحاضة ودمها كثير ، يجب عليها في
اليوم والليلة ثلاثة أغسال ، إذا أخلت بالأغسال والصلاة وخرج الوقت وانقطع
دمها ودخل عليها شهر رمضان ، فهل يجب عليها بعد انقطاع الدم وخروج
الوقت غسل أم لا ؟ وإن أخلت بالغسل وصلت ، هل يصح أم لا ؟ قال : إذا انقطع
الدم للبرء لم يجب الغسل .
مسألة [ 130 ] : امرأة تنفست وعادتها تحيض في الشهر مرة واحدة عشرة أو
أقل ، واستمر بها الدم شهر ، فهل العشرة من الشهر حيض أم استحاضة ؟ وإن كان
الدم بها أسود أو أحمر أو أصغر ؟
الجواب : إذا كان أيام العادة حكم بأنها حيض إذا تخلل أقل الطهر .
مسألة [ 131 ] : الجلد المنجس بعد تذكيته إذا كان عليه دهن أو زيت ، ووضع
في الماء الجاري ولم تزل عنه الطلوسة ، هل يطهر من غير إزالة الطلوسة أم لا ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 456
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٦