تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
مسألة [ 124 ] : لو انحبس دم فوق درهم تحت جلده ، وجب نزعه عن بدنه إذا لم يتجه بنزعه ضرر أو شين . فائدة : كل محدث جاز له نية رفع الحدث يسوع له الجمع ونية الاستباحة ، وليس كل من جاز له نيتها يسوع له الرفع ، فنخلص من ذلك أن طهارة المختار ونعني به غير السلس والمبطون والمستحاضة قطعا ، وغير الماسح على الجبيرة والخفين في وجه ، فيجوز فيها التقادير الممكنة . وأما طهارة المضطر وهو أحد هؤلاء تجزئ فيها نية الاستباحة قطعا ، ولا يجزئ فيها نية الرفع بمعناه الاصطلاحي قطعا ، وفي إجزاء الجميع وجهان ، أقربهما الإجزاء . مسألة [ 125 ] : إذا تطهر الإنسان في المكان المغصوب ناسيا ، هل تكون طهارة صحيحة أم لا ؟ الأحوط : لا . فرع : لو كان الجنب سلسا أو مبطونا فهو مختار إذ لاحظ له في الرفع ، ولو كانت مستحاضة احتمل كونها مضطرة لحصول مانع رفع الحدث الأكبر لعرض الدم الأكبر ، وعدمه لقوة حدث الجنابة الذي يمنع اعتبار غيره معه ، والأولى نية الاستباحة . تذنيب : إذا تخلل الحدث السلس في أثناء غسل الجنابة ولم يمكنه التحفظ وتعذر الغسل ، وجب عليه الوضوء للغسل إجماعا .