مسألة [ 124 ] : لو انحبس دم فوق درهم تحت جلده ، وجب نزعه عن بدنه إذا
لم يتجه بنزعه ضرر أو شين .
فائدة :
كل محدث جاز له نية رفع الحدث يسوع له الجمع ونية الاستباحة ، وليس
كل من جاز له نيتها يسوع له الرفع ، فنخلص من ذلك أن طهارة المختار ونعني
به غير السلس والمبطون والمستحاضة قطعا ، وغير الماسح على الجبيرة والخفين
في وجه ، فيجوز فيها التقادير الممكنة .
وأما طهارة المضطر وهو أحد هؤلاء تجزئ فيها نية الاستباحة قطعا ، ولا
يجزئ فيها نية الرفع بمعناه الاصطلاحي قطعا ، وفي إجزاء الجميع وجهان ،
أقربهما الإجزاء .
مسألة [ 125 ] : إذا تطهر الإنسان في المكان المغصوب ناسيا ، هل تكون
طهارة صحيحة أم لا ؟ الأحوط : لا .
فرع :
لو كان الجنب سلسا أو مبطونا فهو مختار إذ لاحظ له في الرفع ، ولو كانت
مستحاضة احتمل كونها مضطرة لحصول مانع رفع الحدث الأكبر لعرض الدم
الأكبر ، وعدمه لقوة حدث الجنابة الذي يمنع اعتبار غيره معه ، والأولى نية
الاستباحة .
تذنيب : إذا تخلل الحدث السلس في أثناء غسل الجنابة ولم يمكنه التحفظ
وتعذر الغسل ، وجب عليه الوضوء للغسل إجماعا .
الينابيع الفقهية — صفحة 455
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٥