مسألة [ 114 ] : إذا وجب على المستحاضة غسل للصبح ثم عند الظهر رأت ما
يوجب الوضوء ، هل يجب الوضوء أو الغسل ؟ قال : يجب الوضوء ، قاله ابن
إدريس .
مسألة [ 115 ] : روى أبو بكر الحضرمي ، عن الصادق عليه السلام : كلما
أشرقت عليه الشمس فقد طهرته ولا يشترط التحقيق . قال دام ظله : ولو جفف
الهواء الأرض ويقي أجزاء رطوبة فجففت بالشمس طهرت .
مسألة [ 116 ] : لو رأت المرأة ما يوجب الغسل عند صلاة الظهر ثم اغتسلت ،
لم يجب عليها إعادة الغسل لصلاة العصر إلا أن يزداد عما كان أولا ، أما لو رأت
ما يوجب الوضوء عند الظهر ثم توضأت وصلت ثم رأت عند العصر ما يوجب
الغسل اغتسلت .
مسألة [ 117 ] : قيل : التعزية تمتد إلى الدفن حسب ، فإذا دفنت فاتت ، وقيل :
إلى ثلاثة أيام ، وقيل : تمتد إلى رؤية صاحب المصيبة .
مسألة [ 118 ] : قيل : العلة في كراهية أن يهيل ذوي الرحم على رحمه ، لأنه
يدفن الرحم بينهما .
فائدة :
النجاسة الحكمية والعينية تقالان بحسب الاشتراك اللفظي على معان ثلاثة :
آ - ما لا يقبل تطهير كالكلب والخنزير نجاسة عينية ، وما يقبلهما نجاسة
حكمية .
ب - ما لا جرم له حكمي كالبول اليابس ، وما له جرم عيني كالدم .
الينابيع الفقهية — صفحة 453
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٣