تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
مسألة [ 114 ] : إذا وجب على المستحاضة غسل للصبح ثم عند الظهر رأت ما يوجب الوضوء ، هل يجب الوضوء أو الغسل ؟ قال : يجب الوضوء ، قاله ابن إدريس . مسألة [ 115 ] : روى أبو بكر الحضرمي ، عن الصادق عليه السلام : كلما أشرقت عليه الشمس فقد طهرته ولا يشترط التحقيق . قال دام ظله : ولو جفف الهواء الأرض ويقي أجزاء رطوبة فجففت بالشمس طهرت . مسألة [ 116 ] : لو رأت المرأة ما يوجب الغسل عند صلاة الظهر ثم اغتسلت ، لم يجب عليها إعادة الغسل لصلاة العصر إلا أن يزداد عما كان أولا ، أما لو رأت ما يوجب الوضوء عند الظهر ثم توضأت وصلت ثم رأت عند العصر ما يوجب الغسل اغتسلت . مسألة [ 117 ] : قيل : التعزية تمتد إلى الدفن حسب ، فإذا دفنت فاتت ، وقيل : إلى ثلاثة أيام ، وقيل : تمتد إلى رؤية صاحب المصيبة . مسألة [ 118 ] : قيل : العلة في كراهية أن يهيل ذوي الرحم على رحمه ، لأنه يدفن الرحم بينهما . فائدة : النجاسة الحكمية والعينية تقالان بحسب الاشتراك اللفظي على معان ثلاثة : آ - ما لا يقبل تطهير كالكلب والخنزير نجاسة عينية ، وما يقبلهما نجاسة حكمية . ب - ما لا جرم له حكمي كالبول اليابس ، وما له جرم عيني كالدم .
الينابيع الفقهية — صفحة 453 | علي أصغر مرواريد