تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
ج - ما هو حدث حكمي وما ليس بحدث عيني ، والأول كالجنابة والثاني كالنجاسات العشرة أمكن نجاستها أو لا إذا عرفت ذلك فنجاسة الميت يصدق عليها إنها نجاسة عينية بالاعتبار الثالث أعني أنها ليس حدث ، وحكمية بالاعتبار الثاني ، أما الملامس فله نجاستان : عينية بالاعتبار الثاني والثالث مختصة بالمحل الملامس ، وحكمية بالاعتبار الثالث سارية في جميع البدن ، فيجب في الأول الغسل وفي الثاني الغسل . مسألة [ 119 ] : يجوز غسل العورة في سبع مواضع : أ : بعد غسل الرأس . ب : بعضها بعد الرأس . ج : جميعها مع الأيمن . د : بعضها مع الأيمن . ه‍ : بعضها مع الأيسر . و : جميعها بعد الأيسر . ز : بعضها بعد الأيسر . مسألة [ 120 ] : لو شك في نية الوضوء أو الغسل في الأثناء لزمه الاستئناف من رأس ، ولو شك في نية الصلاة بعد التلبس فلا التفات ، والفرق هو أن الوضوء والغسل فعل واحد بخلاف الصلاة فإنها أفعال متعددة . مسألة [ 121 ] : يجب الموالاة في التيمم وإن كان بدلا من الغسل . مسألة [ 122 ] : لو أوصى الميت بالكفن وتبرع عنه أجنبي بالكفن لم يجز للوصي قبوله بخلاف عدم الوصية . مسألة [ 123 ] : لو لم يوجد للميت كفن إلا حرير ، دفن عريانا ولو كان الميت امرأة ، ويكفن بالنجس عند الضرورة بعد تنشيفه .