ج - ما هو حدث حكمي وما ليس بحدث عيني ، والأول كالجنابة والثاني
كالنجاسات العشرة أمكن نجاستها أو لا إذا عرفت ذلك فنجاسة الميت يصدق
عليها إنها نجاسة عينية بالاعتبار الثالث أعني أنها ليس حدث ، وحكمية بالاعتبار
الثاني ، أما الملامس فله نجاستان : عينية بالاعتبار الثاني والثالث مختصة بالمحل
الملامس ، وحكمية بالاعتبار الثالث سارية في جميع البدن ، فيجب في الأول
الغسل وفي الثاني الغسل .
مسألة [ 119 ] : يجوز غسل العورة في سبع مواضع :
أ : بعد غسل الرأس . ب : بعضها بعد الرأس . ج : جميعها مع الأيمن . د :
بعضها مع الأيمن . ه : بعضها مع الأيسر . و : جميعها بعد الأيسر . ز : بعضها بعد
الأيسر .
مسألة [ 120 ] : لو شك في نية الوضوء أو الغسل في الأثناء لزمه الاستئناف
من رأس ، ولو شك في نية الصلاة بعد التلبس فلا التفات ، والفرق هو أن الوضوء
والغسل فعل واحد بخلاف الصلاة فإنها أفعال متعددة .
مسألة [ 121 ] : يجب الموالاة في التيمم وإن كان بدلا من الغسل .
مسألة [ 122 ] : لو أوصى الميت بالكفن وتبرع عنه أجنبي بالكفن لم يجز
للوصي قبوله بخلاف عدم الوصية .
مسألة [ 123 ] : لو لم يوجد للميت كفن إلا حرير ، دفن عريانا ولو كان الميت
امرأة ، ويكفن بالنجس عند الضرورة بعد تنشيفه .
الينابيع الفقهية — صفحة 454
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٤