فإن غلبه ونزل منه شئ في القبر حفر في القبر حفيرة ويطم الماء النجس فيها ، فإن
تعذرت الآنية أو ما يتلقى به الماء النجس جاز شيله من القبر ثم يغسله ، وكذا لو
أدى قرض الكفن إلى هتك عورته غسله أيضا ، وقيل : يغسل مطلقا .
فائدة : الخاتمة والتتمة بمعنى واحد ، وهما استدراك ما ترك فيما قبلهما لعدم
انتظام الباب له .
والفائدة : حكم زائد على ما تضمنه الكلام السابق مع قصور مضمونه عنه .
والقطب : لغة مدار الشئ ومنه قطب الرحى ، وفي الاصطلاح : ما يدور عليه
مسائل متحدة في النوع مختلفة في الصنف كالمقصد والباب ، وكذا الفصل ،
وقيل : إن الفصل هو المائز بين أفراد المسائل المتحدة صنفا المختلفة شخصا ،
والمطلب كالفصل على العول الأخير ، مثاله مطلب الاحتياط فإنه صنف لأصناف
استدراك الخلل الواقع في الصلاة ومسائله متعددة .
مسألة [ 19 ] : قال في التحرير : المستحاضة تقدم المتأخر وتؤخر المتقدم ،
معناه : إذا اغتسلت في وقت الطهر فقد قدمت المتأخر ، وإن أخرت الغسل إلى
وقت العصر فقد أخرت المتقدم . وقيل : معناه تؤخر المتقدم الراجح فعلها في
أول الوقت ، وتقدم المتأخر كالعشاء مثلا الراجح محلها بعد ذهاب الشفق حتى
يحصل الجمع بينهما .
مسألة [ 20 ] : المرأة إذا نشزت يجب على زوجها لعنها .
مسألة [ 21 ] : قال : حكم القلب حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة
عليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 440
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٠