تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
فإن غلبه ونزل منه شئ في القبر حفر في القبر حفيرة ويطم الماء النجس فيها ، فإن تعذرت الآنية أو ما يتلقى به الماء النجس جاز شيله من القبر ثم يغسله ، وكذا لو أدى قرض الكفن إلى هتك عورته غسله أيضا ، وقيل : يغسل مطلقا . فائدة : الخاتمة والتتمة بمعنى واحد ، وهما استدراك ما ترك فيما قبلهما لعدم انتظام الباب له . والفائدة : حكم زائد على ما تضمنه الكلام السابق مع قصور مضمونه عنه . والقطب : لغة مدار الشئ ومنه قطب الرحى ، وفي الاصطلاح : ما يدور عليه مسائل متحدة في النوع مختلفة في الصنف كالمقصد والباب ، وكذا الفصل ، وقيل : إن الفصل هو المائز بين أفراد المسائل المتحدة صنفا المختلفة شخصا ، والمطلب كالفصل على العول الأخير ، مثاله مطلب الاحتياط فإنه صنف لأصناف استدراك الخلل الواقع في الصلاة ومسائله متعددة . مسألة [ 19 ] : قال في التحرير : المستحاضة تقدم المتأخر وتؤخر المتقدم ، معناه : إذا اغتسلت في وقت الطهر فقد قدمت المتأخر ، وإن أخرت الغسل إلى وقت العصر فقد أخرت المتقدم . وقيل : معناه تؤخر المتقدم الراجح فعلها في أول الوقت ، وتقدم المتأخر كالعشاء مثلا الراجح محلها بعد ذهاب الشفق حتى يحصل الجمع بينهما . مسألة [ 20 ] : المرأة إذا نشزت يجب على زوجها لعنها . مسألة [ 21 ] : قال : حكم القلب حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 440 | علي أصغر مرواريد